العمل في النّحر (¬1)
مالك (¬2)، عن جعفر بن محمّد، عن محمّد، عن (¬3) علىّ؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - نحر بعضَ هَدْيِهِ ونحر بعضَه غيرُهُ.
هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الباب، وتابعه القَعْنَبيّ (¬4)، ورواه ابنُ القاسم (¬5) وابن بُكَيْر (¬6) قالوا فيه: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جابر (¬7)، وأرسله ابنُ وَهَبْ أيضًا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، ولم يقل عن جابر (¬8).
فيه من الفقه: أنّ يتولَّى الرَّجُل نحرَ هَدْيه بيده، وذلك مستحبٌّ عند أهل العلم لفعل رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - ذلك (¬9) بيده، ولأنّها قُربةٌ إلى الله، وجائز أنّ ينحر الهدي والضّحايا غير صاحبها.
واختلف العلماء فيمن ذُبحت أُضحيّتُه بغير إذنه:
فقال مالك: إنّها لا تجزئ عن الذّابح، وسواء نوى ذبحها (¬10) عن نفسه أو عن صاحبها، وعليه ضمانها.
ورَوَى ابن عبد الحَكَم عنه؛ أنّ الذّابح إذا كان مثل الولد (¬11) أو بعض العيال فأرجو أن يجزئ.
وقال ابن القاسم عنه مثل ذلك، إِلَّا أنّ ابن القاسم قال عنه (¬12): تجزئ في الولد وبعض العيال (¬13).
¬__________
(¬1) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 13/ 94 - 95، 97 - 98، 100 - 101.
(¬2) في الموطّأ (1169) رواية يحيى.
(¬3) في الأصل: "بن" وهو تصحيف، والمثبت من الموطّأ.
(¬4) كما في مسند الموطّأ للجوهري (312).
(¬5) كما في ملخّص القابسيّ لموطّأ ابن القاسم (145).
(¬6) الموطّأ رواية ابن بُكيْر لوحة 34/ أنسخة الظاهرية مجموع رقم 43.
(¬7) انظر الأحاديث الّتي خولف فيها مالك للدارقطني: 102.
(¬8) انظر هذه الرِّواية في تفسير الموطّأ للقنازعي الورقة 247.
(¬9) "لذلك" زيادة من الاستذكار يقتضيها السّياق.
(¬10) في الأصل: "ذابحها" والمثبت من الاستذكار.
(¬11) في الأصل: "الوالد" والمثبت من الاستذكار.
(¬12) أي عن الإمام مالك، ولفظ "عنه" من الاستذكار؛ لأنّ الوارد في الأصل: "عليه" وهو تصحيف.
(¬13) انظر رواية ابن القاسم في النّوادر والزيادات: 4/ 330.