كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 4)

وقال الثّوري: يجزئ عن صاحبه (¬1).
وكذلك قول مالك (¬2) في المعتمرين (¬3) إذا ذبح أحدُهما شاةَ صاحبه عن نفسه، ضمنَها ولم يجزه ذبح شاته.
وأمّا النّحر قائما، فقد قيل في معنى قوله: {صَوَافَّ} (¬4) يعني: قيامًا، واختار العلماء نحرها رقودًا لقوله: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا} (¬5) والوجوبُ: السّقوط إلى الأرض عند العرب.
وقال الثَّوريّ: إنَّ شاء أضجعها وإن شاء نحرها قائمة.
وقال مالك (¬6): لا يجوز لأحد أنّ يحلِقَ رأسَه حتّى يَنْحرَ هَدْيَه، ولا ينبغي لأحد أنّ يَنْحَرَ قبل الفجر يومَ النَّحْر، وإنّما العمل كلُّه يومَ النَّحر: الذَّبْحُ، ولُبْسُ الثَّيابِ، وإلقاءُ التَّفَثِ، والحِلَاقِ، ولا يكون شيءٌ من ذلك قبلَ يومِ النَّحر.
هذا لا خلاف فيه؛ لأنّ جمرة العَقَبَة إنّما تُرْمَى ضُحَى يوم النَّحر.

الحِلَاق (¬7)
الأحاديث (¬8):
قال القاضي: ليس فيه (¬9) ذِكْرُ الموضع الّذي قال فيه رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - هذا القول، وهو محفوظ من حديث ابن عبّاس (¬10)، وأبي سعيد (¬11)، وأبي
¬__________
(¬1) كذا بالأصل، والظّاهر أنّه سقطت هنا جملًا بسبب انتقال نظر النّاسخ، والذي في الاستذكار: "وقال الثّوري: إذا ذبحها بغير إذنه لم تجز عنه ويضمن الذّابح. وقال الشّافعيّ: تجزئ عن صاحبها ويضمن الذّابح النقصان".
(¬2) فيما رواه عنه ابن عبد الحَكَم.
(¬3) في الأصل: "المعمر" والمثبت من الاستذكار.
(¬4) الحج: 36.
(¬5) الحج: 36.
(¬6) في الموطّأ (1172) رواية يحيى.
(¬7) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 13/ 104، 107 - 112.
(¬8) الواردة في الموطّأ (1173 - إلى- 1177) رواية يحيى.
(¬9) أي في حديث ابن عمر في الموطّأ (1173) رواية يحيى.
(¬10) أورده ابن هشام في السيرة: 3/ 334 عن ابن إسحاق، كما أخرجه أحمد (3311)، وابن أبي شيبة: 14/ 453، وأبو يعلى (2718).
(¬11) أخرجه أحمد (11149)، وأبو يعلى (1368)، وذكره الهيثمي في المجمع: 3/ 262 ونسبه إلى =

الصفحة 439