قال الشّافعيُّ (¬1): إذا حلق قبل أنّ يرمي أو قبل أنّ ينحر، فلا شيء عليه (¬2). وقال أبو حنيفة (¬3) والثّوريّ (¬4): إنَّ حلق قبل أنّ ينحر أو يرمي فعليه دمٌ، وإن كان قارنًا فعليه دمان (¬5).
التّقصير (¬6)
الأحاديث (¬7):
روى القاسم (¬8) أنّ التّقصير بالأسنان ليس هو الشّأْنُ.
وأجمعوا أنّ سُنَّةَ المرأةِ التّقصيرُ لا الحِلاق؛ لأنّه قد رُوِيَ (¬9) عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -؛ أنّه قال: "لا تحلقُ المرأةُ رأسها" (¬10).
قال الحسن: حلق رأسها مُثْلَةٌ.
ورأى القاسم الأخذ بالجَلَمَيْنِ (¬11) للتقصير (¬12)؛ لأنّه المعروف في التّقصير، كما أنّ المعروف في الحِلَاقِ الحَلْقُ بالموسى في الحجِّ. وكان مالك يقول: الحَلْقُ في غير الحجِّ بالموسى مُثلَةٌ.
وفي أخذ ابنِ عمر (¬13) من لحيته في الحجِّ دليلٌ على جواز الأخذ من اللِّحية في
¬__________
(¬1) في الأمّ: 3/ 546 (ط. فوزي) بنحوه.
(¬2) وهو قول ابن القاسم من المالكية كما في النّوادر والزيادات: 2/ 413.
(¬3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 2/ 181، ومختصر الطحاوي: 71، وشرح معاني الآثار: 2/ 238.
(¬4) نسبة هذا القول إلى سفيان الثّوريّ فيها نظر، وقد تابع ابن العربي صاحب الأصل المنقول منه وهو ابن عبد البرّ في هذا الوهم، مع أنّ ابن عبد البرّ ذكر الصّواب في باب جامع الحجِّ من الاستذكار: 13/ 323 - 324 فذكر أنّ رأي الثّوريّ في من حلق قبل أنّ يذبح لا شيء عليه.
(¬5) نسب الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء: 2/ 181 إلى الثّوريّ القول بأنّه ليس عليه إلّا دم القران.
(¬6) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 13/ 115 - 117.
(¬7) الواردة في الموطّأ (1178 - إلى- 1185) رواية يحيى.
(¬8) في الأصل: "أبو القاسم" وهو تصحيف، والمثبت من الاستذكار والموطّأ، والمقصود هو القاسم بن محمّد.
(¬9) في الاستذكار: "وقد روى الحسن".
(¬10) لم نقف، على رواية الحسن، وإنّما وقفنا على حديث علي الّذي رواه التّرمذيّ (914)، والنسائي: 8/ 130، وانظر نصب الراية: 3/ 95 - 96، والسلسلة الضعيفة (678).
(¬11) الجلمين: المِقَصَّين، انظر الاقتضاب: 1/ 444.
(¬12) في الأصل: "وقال ابن القاسم الأخذ بالجلم" والعبارة مصحّفة، والمثبت من الاستذكار، ورأي القاسم بن محمّد رواه مالك في الموطّأ (1180) رواية يحيى.
(¬13) رواه مالك في الموطّأ (1170) رواية يحيى.