غير الحجِّ؛ لأنّه لو كان ذلك غير جائز في سائر الزّمان ما جاز في الحجِّ، وقد رُوي عن عليّ؛ أنّه كان يأخذ من لحيته ممّا يلي وجهه (¬1)، وعن أبي هريرة؛ أنَّه كان يأخذ من اللّحية ما فضلَ من القبضة (¬2)، وقال قتادة (¬3): ما (¬4) كانوا يأخذون من طولها في الحجِّ والعمرة (¬5)، وكانوا يأخذون من العارض (¬6)، كلّ هذا في "كتاب ابن أبي شَيْبَة".
التَّلبيد (¬7)
الأحاديث (¬8):
قد روى في هذا الحديث (¬9): "لا تُشَبّهُوا" بضمِّ التّاء وفتحها، وهو الصّحيح، فمن روى: "لا تُشَبِّهُوا" أراد: لا تُشَبِّهوا علينا فتعملون أعمالًا تُشبه (¬10) التّلبيد (¬11) الّذي من سُنَّةِ فاعله أنّ يحلِقَ.
قال (¬12): والتَّلبيدُ سُنَّة الحَلْقِ، وذلك أنّه من لَبَّدَ رأسه بالخِطْمِيِّ (¬13) وما أشبه ذلك ممّا (¬14) يمنع وصول الدّوابّ (¬15) إلى أصول الشَّعر وقاية لنفسه (¬16).
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة (25480).
(¬2) رواه ابن أبي شيبة (25481).
(¬3) في مصنّف ابن أبي شيبة (25487): "عن قتادة، قال جابر".
(¬4) زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق.
(¬5) أخرجه ابن أبي شيبة (25487).
(¬6) روي هذا عن النخعي كما في مصنّف ابن أبي شيبة (25490).
(¬7) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 13/ 119 - 121.
(¬8) رقم (1184، 1185) من الموطّأ رواية يحيى.
(¬9) الوارد في الباب حديث واحد (1184) رواية يحيى.
(¬10) في الأصل: "لا تشبه" وهو تصحيف والمثبت من الاستذكار.
(¬11) يقول ابن حبيب في تفسير غريب الموطّأ: 1/ 335 "تفسير التَّلبيد: أنّ يجعل الصّمْغ في الغاسول، ثمّ يُلطّخ به رأسه إذا أراد أنّ يحرم" وانظر غريب الحديث لأبي عبيد: 2/ 32، والمشارق لعياض: 1/ 354.
(¬12) القائل هنا هو أبو عمر بن عبد البرّ.
(¬13) هو عبارة عن نبات من الفصيلة الخُبّازيَّة، يُدَقُّ ورقُه يابسًا، ويجعل غِسْلًا للرّأس. انظر تهذيب الصحاح: 2/ 731، والمعجم الوسيط مادّة "خطم".
(¬14) في الأصل: "وبما" والمثبت من الاستذكار.
(¬15) في الاستذكار: "التراب".
(¬16) "وقاية لنفسه" زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق.