كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 4)

القول الثَّالث - قيل: إنّهم كانوا يشرِّقُون فيها للشّمس (¬1) في غير بيوت ولا أبنية للحَجِّ (¬2)، هذا قول أبي جعفر محمّد بن عليّ (¬3).
وقد قيل: إنَّ لفظ التّشريق مأخوذٌ من قولهم: "أشْرِقْ ثَبِيرُ كَيْمَا نُغِيرُ" (¬4) وهذا لا يعرفه أهل العلم باللسّان (¬5).
قال القاضي (¬6): ولا خلافَ أنّ أيّام مِنىً ثلاثة أيّام، ورُوِيَ ذلك عن النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - في (¬7) حديث مُسْنَدٍ (¬8).

صلاة المُعَرَّس والمُحَصَّب (¬9)
الأحاديث (¬10):
وهو (¬11) عند مالك وجماعة من أهل العلم مُسْتَحَبٌّ، على أنّه ليس من مناسك الحجِّ، وليس على تاركه فِدْيَةٌ ولا دَمٌ.
وهذه البطحاء (¬12) هي المعروفة عند أهل العلم وغيرهم بالمُعَرَّس.
¬__________
(¬1) في الأصل: "المشي" والمثبت من الاستذكار.
(¬2) في الأصل: "ولا أيام الحجِّ " والمثبت من الاستذكار.
(¬3) رواه ابن أبي شيبة: (15836).
(¬4) أي أدخل يا ثَبِيرُ في الشروق كي نُسْرِع للنَّحْر، ويُضْرَب هذا المثل في الإسراع والعجلة. انظر مجمع الأمثال: 2/ 158، ومعجم الأمثال العربية لخير الدِّين باشا: 1/ 323.
(¬5) الّذي في الاستذكار: "وهذا إنّما يعرفه أهل العلم من السَّلَف العَالِمِينَ باللّسان، وليس له معنى يصحّ عند أهل الفهم والعلّم بهذا الشّأن".
(¬6) الكلام موصول لابن عبد البرّ.
(¬7) "في" زيادة يقتضيها السِّياق.
(¬8) أخرجه أحمد: 4/ 309، والترمذي (889)، وأبو داود (1949)، وابن ماجه (3015)، والنّسائي: 5/ 264، وابن خزيمة (2822)، والبيهقي: 5/ 116 عن عبد الرّحمن بن يَعْمُر.
(¬9) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 13/ 178 - 180.
(¬10) في الموطّأ (1204، 1205، 1206) رواية يحيى.
(¬11) أي الإناخة (البروك) بالراحلة في البطحاء.
(¬12) المذكورة في حديث الموطّأ (1204) رواية يحيى: "أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - أنَاخَ بالبَطْحَاءِ الّتي بذي الحُلَيْفَة فَصَلَّى بها" والمعرّس هي بلدة ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة ومن مرّ بها، على مسافة 9 كليومتر جنوب المدينة النبوية المنوّرة، على طريق مكّة، وتعرف عند العامّة ببيار علىّ. انظر المغانم المطابة في معالم طابة: 386، ومعجم معالم الحجاز: 8/ 195.

الصفحة 454