كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 4)

وحجّةُ مالك (¬1): قوله: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا. . .} الآية (¬2).
قال الشّافعيّ: يفدي (¬3) صغار الصَّيد (¬4) بالمِثْلِ من صغار النَّعَمِ، وكبار الصَّيد بالمِثْلِ من كبار النَّعَمِ (¬5)، وهو ممّا رُوِيَ عن عليّ وعمر (¬6) وابن مسعود في تأويل قوله: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ...} الآية (¬7)، وقال الشّافعيّ (¬8): والطائر لا مِثْل له من النَّعَمِ، فَيُفْدَى (¬9) بقيمته.
اتَّفَقَ مالك والشّافعىّ ومحمد بن الحسن على (¬10) أنّ المِثْل المأمور به في جزاء الصَّيد هو الأشبهُ به من النَّعَم في البُدُن، فقالوا: في الغزالة شاةٌ، وفي النَّعامة بَدَنة، وفي حمار الوَحْش بقرةٌ.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف (¬11): الواجبُ في قتل الصَّيد قيمتُه، سواء كان يماثله (¬12) من النَّعَم أو لم يكن، وهو بالخِيَار بين أنّ يتصدّق (¬13)، وبين أنّ يصرف القِيمَة في النَّعَم فيشتريه ويهدي (¬14).
وقد اختلف العلماء قديمًا في قتل الرَّجُل لصيد خطأ.
فقال جمهور العلماء وجماعة فقهاء الفتوى، منهم مالك والشّافعيّ (¬15) وأبو حنيفة (¬16) والأوزاعي والثوري وأصحابهم: قَتلُ الصَّيد عَمْداَ أو خطأً سواءٌ، وبه قال
¬__________
(¬1) "وحجة مالك" زيادة من الاستذكار يقتضيها السّياق.
(¬2) المائدة: 95.
(¬3) في الاستذكار: "هدي".
(¬4) في الأصل: "الإبل" وهو تصحيف، والمثبت من الاستذكار.
(¬5) انظر الأم: 3/ 531 (ط. فوزي)، وأحكام القرآن للشافعي من جمع البيهقي: 1/ 112.
(¬6) في الأصل: "ابن عمر" والمثبت من الاستذكار.
(¬7) المائدة: 95.
(¬8) في الأم: 3/ 502 (ط. فوزي).
(¬9) في الأصل: " والطّير من النعم لا قيمة له يفدي" والعبارة قلقة، والمثبت من الاستذكار.
(¬10) "على" زيادة من الاستذكار.
(¬11) انظر مختصر الطحاوي: 71.
(¬12) في الاستذكار: "كان ممّا له مثل".
(¬13) بقيمته.
(¬14) في الاستذكار: " ويهديه".
(¬15) في الأم: 3/ 465 (ط. فوزي).
(¬16) انظر مختصر الطحاوي: 71.

الصفحة 462