كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 4)

الكتاب ولا تأويله، منهم عمر (¬1) وعليّ (¬2) وابن مسعود وعثمان، وذلك أنّهم قَضَوا في الضَّبُع بكَبْشٍ، وفي الطَّير بشاة، ولم يفرِّقوا بين العامد والمخطىء.
قال القاضي (¬3): وقد رُوي في المسألة قولٌ شاذّ لم يقل به أحدٌ من أيَّمة الفَتْوَى، إلّا داود في قوله: {وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ} (¬4) قال داود: لا جزاءَ إِلَّا في أوّل مرّة، وإن عاد فلا شيءَ عليه، وهو قول مجاهد (¬5) وشُرَيْح (¬6) وإبراهيم (¬7) وسعيد بن جُبَيْر (¬8) وقَتَادَة، ورُوِيَ ذلك عن ابن عبَّاس (¬9).
والحجة للجمهور قوله: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ...} الآية (¬10)، فظاهر هذا يوجِبُ على من قتلَ الصَّيد وهو مُحْرِمٌ الجزاء؛ لأنّه لم يخصّ وقتًا دون وقتٍ.
وحكَمَ عمر (¬11) وابن عبّاس (¬12) في حمام مكَّة بشاةٍ، ولم يخالفهما أحدٌ من الصَّحابة.

فِدْيَةُ مَنْ أصاب شيئًا من الجراد (¬13) وهو مُحْرِمٌ (¬14)
الأحاديث (¬15):
اختلف العلماء فيما يجزئ في الجراد:
¬__________
(¬1) رواه مالك في الموطّأ (1239) رواية يحيى.
(¬2) رواه الشّافعيّ في الأم (1242) (ط. فرزي)، وعبد الرزّاق (8223).
(¬3) الكلام موصول لابن عبد البرّ.
(¬4) المائدة: 95.
(¬5) رواه الطّبريّ في تفسيره: 11/ 52 (ط. شاكر).
(¬6) رواه الطّبريّ في تفسيره: 11/ 51 (ط. شاكر)، وعبد الرزّاق (8180).
(¬7) رواه الطّبريّ: 11/ 51، وعبد الرزّاق (8179).
(¬8) رواه الطّبريّ: 11/ 52، وعبد الرزّاق (8186).
(¬9) رواه الطّبريّ في تفسيره: 11/ 50 - 51 (ط. شاكر).
(¬10) المائدة: 95.
(¬11) رواه الشّافعيّ في الأم: 3/ 502 (ط. فوزي)، وعبد الرزّاق (8267).
(¬12) رواه الشّافعيّ: 3/ 503 (ط. فوزي)، وعبد الرزّاق (8264).
(¬13) في الأصل: "الهدي" وهو تصحيف، والمثبت من الموطّأ.
(¬14) هذا الباب ساقط من المطبوع من الاستذكار، ولعلّه مقتبسٌ منه.
(¬15) في الموطّأ (1248، 1249) رواية يحيى.

الصفحة 464