كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 4)

من طير يعيش في الماء فلا يقتله المُحْرِم.
وقال أبو ثور: يجوز للمحرم أنّ يصيد كلّ ما كان من طير يعيش في الماء فإنّه حلال، وما لا يأوي إلى الماء، فليس من صَيْد البحر، وعلى المحرم إذا قتله الجزاء.
وأجمعوا على أنّ الحمام الأهلىّ ليس للمُحْرِم أكله ولا ذبحه؛ لأنّ أصله صيد.
وكذلك أجمعوا أنّ الحمام الوحشي إذا تأنّس وصار كالأهلي، لا يجوز للمُحْرِم ذبحه، وأنّ عليه الجزاء إذا ذبحه.

فِدْيَة من حَلَقَ قبل أنّ يَنْحَر (¬1)
الأحاديث (¬2):
إسناده (¬3):
وفيه وهم - أعني الإسناد - عند أكثر الرُّواة (¬4)، سقط لهم مجاهد (¬5)، والحديث محفوظٌ لمجاهد عن (¬6) ابن أبي ليلى عن كعب، عن جماعة العلماء (¬7).
حديث ثانٍ:
مالك (¬8)، عن عطاء الخراسانيّ؛ قال: حَدَّثَني شَيْخٌ بِسُوقِ الْبُرَمِ (¬9) بالكوفة.
قال القاضي - رضي الله عنه -: والشَّيخُ الَّذي حدَّثَ عنه عطاء هذا الحديث،
¬__________
(¬1) هذا الباب مقتبس بتصرّف من الاستذكار: 13/ 298، 300، 302 - 309.
(¬2) الواردة في الموطّأ (1250 - إلى - 1256) رواية يحيى.
(¬3) أي إسناد حديث الموطّأ (1250) رواية يحيى، عن مالك، عن عبد الكريم بن مالك الجَزَرِيِّ، عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عُجْرَةَ؛ أنّه كان مع رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - مُحْرِمًا ... الحديث.
(¬4) منهم أبو مصعب الزهري (1258)، وسويد (593)، والقعنبي كما في مسند الموطّأ للجوهري (597) وانظر التمهيد: 20/ 62 - 63.
(¬5) في الأصل: "ابن أبي ليلى" وهو تصحيف، والصّواب ما أثبتناه.
(¬6) "عن" ساقطة من الأصل، واستدركناها من الاستذكار.
(¬7) منهم ابن القاسم كما في ملخّص القابسي (397)، وعبد الرّحمن بن مهدي كما عند أحمد: 4/ 241، وعبد الله بن وهب كما عند البيهقي: 5/ 169، وتفسير الطّبريّ: 3/ 388 (ط. هجر).
(¬8) في الموطّأ (1252) رواية يحيى.
(¬9) يقول الوقّشي في تعليقه على الموطّأ: 1/ 405 "والبُرَمُ القدورُ، ويريد سوق الفخَّارين".

الصفحة 466