كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 4)

وقال عطاء: المرضُ الصُّدَاعُ، والقَمْل، وغيره.
وحديث كعب أصل هذا الباب عند العلماء.
وأجمعوا أنّ الفِدْيَةَ على مَنْ حَلَقَ رأسَه من عُذْر وضرورة.
وأجمعوا أنّه إذا (¬1) كان حَلْقُه لرأسه من أجل ذلك، فهو مُهَيَّرٌ فيما قضى اللَّهُ عليه من صيام أو صدقة أو نُسُكٍ.
واختلفوا فيمن حلق رأسَهُ وتطيَّبَ ناسيًا (¬2)، فقال مالك (¬3): العامدُ والنّاسي سواءٌ في: جوب الفِدْيَةِ، وهو قول أبي حنيفة (¬4)، والثَّوري، واللَّيث، وأحد قولي الشّافعىّ (¬5).
قال مالك (¬6): من نسي فحلقَ رأسَه قبل أنّ يرميَ الجمرةَ افْتَدَى.
قال القاضي: مالك لا يوجبُ الفِدْيَة إلّا على من حَلَقَ قبل أنّ يرمي، وأمّا من حلق قبل أنّ ينحر، فلا شيءَ عليه عنده.
وقال أبو حنيفة: عليه الفِدْيَة (¬7).

ما يَفْعَلُ من نَسِيَ من نُسُكِه شيئًا (¬8)
الأحاديث (¬9):
فيه: أنّ من أسقط شيئًا من سُنَنِ الحجِّ جَبَرَهُ بالدَّم لا غير، إلّا ما أتى فيه الخبر نصًّا، أنّ يكون البدل (¬10) فيه من الدّم طعامًا أو صيامًا، هذا حُكْمُ سُنَنِ الحجِّ. وأمّا
¬__________
(¬1) "إذا" زيادة من الاستذكار.
(¬2) في الاستذكار: " ... أو تطيَّب عامدًا من غير ضرورة".
(¬3) في الموطّأ (1255) رواية يحيى.
(¬4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 2/ 198، ومختصر الطحاوي: 70.
(¬5) انظر الحاوي الكبير: 4/ 105.
(¬6) في الموطّأ (1256) رواية يحيى.
(¬7) سواء قبل أنّ ينحر، أو قبل أنّ يرمي، انظر كتاب الأصل: 2/ 433.
(¬8) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 13/ 310.
(¬9) الوارد في هذا الباب حديث واحد هو ما رواه سعيد بن جُبَيْر؛ أنّ عبد الله بن عبَّاس قال: "من نَسِيَ من نُسُكِهِ شيئًا أو تركه فليُهْرِق دمًا" الموطّأ (1257) رواية يحيى.
(¬10) في الأصل: "القول" والمثبت من الاستذكار.

الصفحة 468