ذلك حتَّى يَبْلُغَ عَشرَةَ دَنَانِيرَ، فإن نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا وَلاَ تأخذْ منها شيئًا، واكْتُب لَهُمْ مِمَّا تَأْخُذُ منهم كتابًا إلى مِثْلِهِ مِنَ الحَوْلِ.
الإسناد (¬1): تنبيه على وَهَمٍ ليحيى
قال الإمام: هكذا وقعَ في رواية يحيى "زُرَيْق" بالزّاي قبل الرّاء، والصّواب "رُزَيْق" الرّاء قبل الزّاي، وعليه جمهور الفقهاء (¬2)، واسْمُه سعيد (¬3) بن حيّان الفزاريّ.
ليس فيه اختلاف بين المحدِّثين رُزَيْق - بتقديم الرّاء على الزّاي (¬4)، وزُرَيْق بتقديم الزّاي على الرّاء- بن حكيم فيه اختلاف.
وقال البخاريّ في "تاريخه" (¬5): رُزَيْق بن حيان (¬6)، وزُرَيْق بن حكيم (¬7)، أدخلهما جميعًا في باب الرَّاءِ.
وقيل: ليس يعوف في المحدِّثين رُزَيْق يتقديم الرّاء.
الفقه في تسع مسائل:
المسألة الأولى:
احتجَّ مالك بكتاب عمر بن عبد العزيز وهو خليفةٌ عَدْلٌ، وهو أصلٌ عظيمٌ من أصول الفقه، وهو (¬8) ممّا (¬9) يُتَحَدَّث به في الأمصار ولم ينكر ذلك عليه أحدٌ، فثبًتَ أنّه إجماعٌ .. وخالف داود في ذلك؛ ألَّا زكاة في العوض بِوَجْهٍ (¬10).
ودليلُنا قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ} الآية (¬11).
¬__________
(¬1) الفقرة الأولى من هذا الإسناد مقتبسة من المنتقى: 2/ 120.
(¬2) في المنتقى: "الرُّواة".
(¬3) غ، جـ: "سعد بن سعيد" والمثبت من المنتقى وكتب الرِّجال.
(¬4) انظر الجرح والتعديل: 3/ 505، والكنى والأسماء لمسلم: (8/ 32)، وتهذيب الكمال (1905).
(¬5) أي في تاريخه الكبير: 318/ 3.
(¬6) التّرجمة (1082).
(¬7) التّرجمة (1085).
(¬8) من هنا إلى آخر الآية الكريمة مقتبس من المنتقى: 2/ 120، وانظر ما قبله وما بعده في القبس: 2/ 465.
(¬9) جـ: (ممّن) وهي ساقطة من غ، والمثبت من المنتقى.
(¬10) انظر رسالة في مسائل الإمام داود للشّطّي الحنبلي: 13، والمحلّى: 5/ 239.
(¬11) التوبة: 103.