مع ذِي مَحْرَمٍ" (¬1) وقد رُوِيَ: "لا تحجُ المرأةُ إِلَّا مع ذي مَحْرَمِ" ذكره عبد الرزّاق (¬2).
صيام التَّمتّعِ (¬3)
أجمع العلماء على أنّ الثّلاثة الأيَّام إنْ صامها قبل يوم النّحر فقد أتى بما عليه من ذلك، ولهذا قال من قال من أهل العلم بتأويل القرآن: {ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} (¬4) قال (¬5): آخرها يوم عَرَفَة (¬6).
وكذلك أجمعوا أنّه لا يجوز له ولا لغيره صيام يوم النّحر.
واختلفوا في صيام أيّام مِنىً إذا كان قد فَرَّطَ فلم يصمها المتمتِّع * قبل يوم النَّحر.
فقال مالك (¬7): يصومها المتمتَّعُ * (¬8) إذا لم يجد هَدْيًا لأنّها من أيّام الحجِّ، ورُوِيَ ذلك عن ابن عمر وعائشة.
وقال الشَّافعىّ (¬9) وأبو حنيفة (¬10) وأبو ثور: لا يصوم المتمتَّع أيّامَ مِنىً، لنهي رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - عن صيام أيَّام منىً، ولم يخصّ يومًا (¬11) من الصّيام.
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) وأخرجه أيضًا الدارقطني: 2/ 223.
(¬3) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 372/ 13.
(¬4) البقرة: 196.
(¬5) "قال" زيادة من الاستذكار.
(¬6) روي هذا عن طائفة من علماء السلف، منهم: مجاهد كما في مصنف ابن أبي شيبة (15150)، وتفسير الطّبريّ: 3/ 423 (ط. هجر).
(¬7) في المدونة: 1/ 309 في تفسير ما يجوز من الصِّيام في الحجِّ، وانظر عيون المجالس: 2/ 781.
(¬8) ما بين النّجمتين ساقط من الأصل بسبب انتقال نظر الناسخ، واستدركنا النقص من الاستذكار.
(¬9) انظر مختصر اختلاف العلماء: 2/ 40.
(¬10) في الجديد، انظر الحاوي الكبير: 4/ 53، والبيان للعمراني: 3/ 562، 4/ 94.
(¬11) في الاستذكار: "نوعًا".