كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 4)

الثّالث: أنَّه اتِّفاق من أهل المدينة على نَقْلِها، ونَقْلُهُم مُقَدَّمٌ على نَقْلِ غيرهم بالترجيح اتِّفاقًا.
الرّابع: عملُ عمر بن عبد العزيز بها في الأقطار الّتي فيها كتاب أبي بكرٍ الصِّديق.
الفقه في عشر مسائل:
المسألة الأولى:
قال علماؤنا: في هذا الحديث دليل أَنَّه لا مَدْخَلَ للغَنَمِ ولا بنت المخاض بعد المئة، وبه قال الشّافعي.
وقال أبو حنيفة: لها مدخل (¬1). وليس في ذلك حُجَّة.
والدّليلُ على ما نقوله: كتاب عمر المذكور في الصَّدَقَة.
المسألة الثّانية:
قال علماؤنا: النِّصابُ المزكَّى من الماشية في الغَنَمِ أربعون فصاعدًا، ومن البقر ثلاثون فصاعدًا، ومن الإبل خمسة فصاعدًا، فهذا الأصل في زكاة الماشية (¬2).
وأمّا (¬3) قوله: "في أَرْبَعِ وعشرينَ فَدُونَها الغَنَمُ" مأخوذ من الأربع والعشرين وإن كانت الأربع (¬4) وَقْصًا.
وقد اختلف قول مالكٌ في ذلك، فمرَّةً قال: إنّ ما يؤخذ من الصَّدَقَة فإنَّما هو على الجُمْلَةِ. ومرَّةً قال: إنّما هو على من تلزم به تلك الصَّدَقَة، وما زاد على ذلك فإنّما هو وَقْصٌ إلى أنّ يتغير (¬5) السّنّ، لا يجب في ذلك شيءٌ، ولا يؤخذ منه شيء، وهذا هو الّذي اختارَهُ ابن القَصّار، وقد اختلف في هذا قول أبي حنيفة والشّافعيّ.
فوجهُ القول الأوّل: حديثُ عمر: "في أربع وعشرين من الإبِلِ فَدُونَها الغَنَمُ" وقوله: "فيما فوقَ ذلكَ إلى خمسٍ وثلاثينَ بنت مَخَاضٍ".
¬__________
(¬1) انظر المبسوط: 2/ 182.
(¬2) يقول أبو بكر الجدّ في أحكام الزَّكاة: 16/ أ "وهذه الأنصبة المنصوصة في كتاب عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - هي مذهب مالك وأصحابه، والعمل عندهم واجبٌ بمقتضاها".
(¬3) من هنا إلى نهاية المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 126 - 127.
(¬4) الزائدة على العشرين.
(¬5) غ، جـ: "يعتبر" والمثبت من المنتقى.

الصفحة 57