وفي مئة وخمس وخمسين (¬1) ثلاث حِقَاق وشاة، وعلى هذا التّرتيب هو مذهبنا.
ودليلُنا عليه: حديث عمر، وهو حُجَّةٌ في الزَّكاةِ، يجبُ الرُّجوع إليه والعمل به (¬2).
لأنّه قد بعثَ به إلى الآفاق ولم يعلم له مخالف في ذلك الوقت.
ودليلُنا من جهة القياس: "أنّ ابنة مَخَاض سنّ لا يعود بعد الانتقال عنه فَرْضًا بِنَفْسِهِ (¬3) كسنِّ الجَذَعَةَ.
المسألة السّادسة (¬4):
فهذا ثبت أنّ الغَنَمَ لا تعودُ في صدَقَةِ الإِبِلِ (¬5)، فاختلف أصحابنا في قوله: "فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ (¬6)، ففي كلِّ أربعينَ ابنة لَبُون، وفي كلِّ خَمسين حِقَّةٌ" على ثلاثة أقوال:
1 - القول الأوّل: رَوَى ابنُ القاسِم عن مالكٌ؛ أنّ الفَرْضَ يتغيّر (¬7) إلى تخيير السَّاعِي بين حِقَّتَيْنِ وثلاث بنات لَبُون (¬8).
2 - وَرُوِيَ عنه أنّه قال: لا ينتقل الفَرْضُ إلّا بزيادة عَشرٍ من الإِبِلِ، وبه قال أشهب.
3 - وَرُوِي عنه؛ أنَّ الفَرْضَ ينتقلُ إلى ثلاثِ بناتِ لَبُون من غير تَخْيِيرٍ، وهذا اختيار ابن القاسم.
وعندنا؛ أنَّ مَجِيءَ السَّاعي شرطٌ في صحَّةِ الزَّكاةِ.
المسألة السّابعة:
قوله: "وَفِي سَائِمَةِ الغَنَمِ إِذَا بَلَغَت" واختلفَ العلّماءُ فيها على أقوال:
¬__________
(¬1) غ: "مئة وستين".
(¬2) غ، جـ: "إليها والعمل بها" والمثبت من المنتقى.
(¬3) تتمة الكلام كلما في المنتقي: "قبل المئة، فوجب أنّ لا يعود بعد المثة فرضًا بنفسه".
(¬4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: 2/ 130.
(¬5) أي لا تعود بعد العشربن ومنة.
(¬6) من الإبِلِ.
(¬7) غ: "يفتقر"، جـ: "يعتبر" والمثبت من المنتقي.
(¬8) انظر أحكام الزّكاة لابن الجدّ: 15/ ب.