كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 4)

عبد الوهّاب. وقال ابن حبيب (¬1): "هو الجَذَعُ من البَقَرِ وهو ابن سَنَتَيْن" (¬2).
والجَذَعَةُ اسم للصَّغيرِ منها ومن غيرها، وسُمِّيَ جَذَعًا لذلك.
واختلف النّاس في المُسِنَّة:
فقيل: هي الّتي دخلت في السَّنَة الثّالثة (¬3).
وقيل: هي الّتي أتت عليها ثلاث ودخلت في الرّابعة (¬4)، وهو الّذي اختارَهُ ابن الموّاز (¬5).
المسألة الثّانية (¬6):
وأمّا صِفَتُه، فالمشهورُ من المذهب أنّه ذَكَرٌ، ولا يلزم صاحب الماشية أنّ تكون أنثى إلَّا أنّ يشاء ذلك.
وقال ابن حبيب: يجوز أنّ يكون ذَكَرًا أو أنثى.
وقال علماؤنا: ولا تؤخذ إلَّا أنثى (¬7) سواء كانت بَقَرَهُ كلها ذُكورًا أو إناثًا.
وقال أبو حنيفة: إنّ كانت البقر (¬8) إناثًا جاز فيها مسن ذكر (¬9).
والدليل على ذلك: الحديثُ المتقدِّم (¬10).
ومن جِهَةِ المعنى: أنّ هذا فَرْضٌ ورد الشَّرْعُ فيه بالأُنْثَى على الإطلاق، فلم يجز
¬__________
(¬1) في شرح غريب الموطّأ: الورقة 37.
(¬2) وأضاف ابن حبيب: "وكذلك أخبرني في سنِّ التبيع والمسنّة من سألتُ عنه من أعاريب الحجاز، وأخبرني أيضًا أبو مسور الكلابي ومحمد بن سلام اليصري، وأعلمت به مَطرِّفّا وابن المَاجشون فلم يُنْكراه".
(¬3) ذكر الباجي في المنتقى: 2/ 131. هذا القول حكايته عن القاضي عبد الوهّاب، ونسبه ابن الجدّ في أحكام الزَّكاة: 17/ ب إلى ابن شعبان.
(¬4) وهو الّذي قال به ابن حبيب في شرح غريب الموطّأ: الورقة 37، وانظر أحكام ابن الجد: 17/ ب، والمنتقى: 2/ 131.
(¬5) نّصّ عليه المؤلِّف في عارضة الأحوذي: 3/ 115.
(¬6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 131.
(¬7) غ، جـ: "تؤخذ الأنثى" والمثبت من المنتقى.
(¬8) في المنتقى: "بقره".
(¬9) انظر شرح فتح القدير: 2/ 189.
(¬10) وهو حديث معاذ.

الصفحة 64