المنفعة والجنس (¬1)، كالحِنْطَة (¬2) والشّعير، والمنفعة في الضَّأْن والمَعْزِ واحدةٌ فلذلك جمعهما.
المسألة الخامسة (¬3): قوله (¬4): في البِقَرِ العوامل أنَّ الزَّكَاةَ واجبَةٌ فيها كالسَّائِمَةِ، وهذا قولُ مالك (¬5).
وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا زكاةَ في شيءٍ من ذلك.
ودليلنا: حديثُ أبي بكرٍ المتقدِّم: "في أَرْبَعٍ وعِشْرِينَ من الإِبِلِ فما دونها (¬6) الغَنَمُ"، وهذا عامٌ، فيجب حمل ذلك على عمومه إلَّا أنّ يخصَّه دليلٌ، والله أعلم.
صَدَقَةُ الخُلَطَاءِ
الإسناد:
لم يذكر مالك في هذا الباب إلّا خبرًا واحدًا بَيَّنَ فيه مذهبه؛ أنّ الخَلِيطَيْنِ لا يزّكيان زكاة الواحد حتّى يكون لكلِّ واحدٍ منهما نصابٌ.
العربية (¬7):
الخُلَطَاءُ: اسْمٌ شرعيٌّ واقعٌ على الرَّجُلَينِ والجماعة متى يكون لكلِّ واحدٍ منهما ماشية تجب فيها الزَّكاة، فيجمعونها للرِّفْقِ للرّاعي (¬8) وغير ذلك (¬9)، فهؤلاء يقال لهم الخُلَطَاء.
¬__________
(¬1) "والجنس" زيادة من المنتقى.
(¬2) غ، جـ: "والخيطان كالحنطة" والمثبت من المنتقى.
(¬3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 136.
(¬4) أي قول مالكٌ في الموطّا (708) رواية يحيى: "في الإبِلِ النّواضِح، والبقر السَّوَانِي، وبَقَرِ الحَرْثِ: إنِّي أرى أنّ يؤخَذَ من ذلك كلِّه إذا وحبتْ فيه الصَّدَقة".
(¬5) وهو الّذي نصّ عليه القاضي عبد الوهّاب في الإشراف: 2/ 163 (ط. تونس)، وابن الجدّ في أحكام الزَّكاة: 12/ أ.
(¬6) غ، جـ: "فدونها" والمثبت من المنتقى.
(¬7) كلامه في العربية مقتبس من المنتقى: 2/ 136.
(¬8) في المنتقى: "للرفق في الرّاعي".
(¬9) تتمة الكلام كما في المنتقى: " ... ذلك ممّا تحتاج إليه الماشية ولابدّ لها منه، قَلَّت أو كثرت، ويجزىء منها لماشية جميعهم ما يجزئ ماشية أحدهم".