وقال أشياخنا (¬1): وبماذا (¬2) تحصل الخُلْطَة من هذه الصِّفات؟ اتَّفقَ أصحابُنَا على أنّه ليس من شرطها "حصول جميعها.
وقال الشّافعيّ: من شرط الخُلْطَة* (¬3) الاجتماع بجميع صفاتها.
ودليلنا: أنّ المُرَاعَى في الخُلْطَةِ إنّما هو الارتفاق (¬4)، والارتفاق يحصلُ ببعض الصِّفاتِ، فثبتَ بهذا حكم الخُلْطَة.
المساْلة الثامنة (¬5):
إذا ثبت ذلك، فقد اختلفَ العلّماءُ بماذا تحصلُ الخُلْطَة منها؟ فقال ابن حبيب: المراعى في ذلك الرَّاعي وَحْدَهُ، وحكاه عبد الوهّاب (¬6)، والّذي عندنا لابن حبيب؛ أنّه قال لو لم يجمعها إلّا في الرّاعي والمرعَى (¬7)، وتفرّقت في المبِيَتِ (¬8) والمُرَاحِ، فإنّه إذا كان ذلك صار الفَحْلُ واحدً، فضرب هذه فحل هذه، وهذه فحل هذه، وإذا لم يكن لها راعٍ واحد لم يكونا خليطين.
المسألة التّاسعة (¬9):
إذا كان يخالط رَجُلًا ببعض ماشِيته دون بعض، فإن كانت غَنَمًا خَالَطَ منها بأربعين صاحب أربعين وله أربعون بغير خُلْطَة. فقال مالك وابن القاسم وأشهب: يكون خليطًا (¬10) بالثّمانين، فتجب عليهما شاة، عليه ثلُثاها، وعلى صاحب الأربعين ثلُثها. قال ابن الماجِشُون وسحنون: لا يكون خليطا (10) إلَّا حيث خَالَطَهُ به فتراعى (¬11) الغَنَم المختلطة على حكم الخُلْطًة، فيكون على صاحب الأربعين نصف شاة لأنّه لم
¬__________
(¬1) المقصود هو الإمام الباجي.
(¬2) غ، جـ: "وإنّما" والمثبت من المنتقى.
(¬3) ما بين النّجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل، وقد استدركنا النقص من المنتقى.
(¬4) وذلك باجتماعها على ما تحتاج إليه في قليل الماشية وكثيرها.
(¬5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 137 - 138.
(¬6) عن ابن حبيب.
(¬7) غ، جـ: "أنّه لم يجعلها إلَّا في المرعى" والمثبت من المنتقى.
(¬8) في المنتقى: "البيوت".
(¬9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 138.
(¬10) في المنتقى: "خليطه".
(¬11) في المنتقى: "يزكي".