كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 4)

يخالط (¬1) إلَّا بها، ويكون على صاحب الثّمانين ثُلُثا شاة، وتفصيلُه يطولُ بذِكْرِهِ الكتاب، وفروعُه مُتشًعِّبَةٌ.
المسألة العاشرة:
اختلفَ العلّماءُ في حكم زمن الخلطة (¬2) الّتي تثبت بها حكم الخُلْطة؟
فقال عبد الوهّاب (¬3): الشّهر.
وقال ابن حبيب: لا يكون أقلّ من ذلك (¬4).
وقال ابن الموّاز: يكون أقلّ من شهر.
وقال علماؤنا (¬5): ومن حُكمِ الخَلِيطَيْن أنّ يكون حَوْلهما واحدًا، فإن حال حَوْل أحدهما قبل حَوْل الآخر (¬6)؟ فقد رُوِيَ عن ابن القاسم: لا تزكَّى غنم الّذي لم يحل الحول (¬7) على ماشيته، ويزكّى غيرها.
ووجه ذلك: أنّ الأصل في الزَّكاةِ الحَوْلُ والنَّصابُ، فإذا لم يعتبر نصاب أحدهما (¬8)، فكذلك لا يعتبر حوله (¬9).
ولو كان أحدهما عبدًا أو ذميًا، لم يثبت لهما ولا لأحدهما حكم الخُلْطَة، وزكِّيت زكاة الحرِّ المسلم زكاة منفردة (¬10)، والحمد لله.
¬__________
(¬1) في المنتقى "يخالطه".
(¬2) جـ: "العلّماء في هذه الخلطة".
(¬3) في الإشراف: 1/ 171 (ط. تونس).
(¬4) نصّ على هذا القول ابن الجدّ في أحكام الزَّكاة: 35/ ب.
(¬5) المقصود هو الإمام الباجي في المنتقى: 2/ 141 والكلام التالي مقتبس منه.
(¬6) يقول ابن الجدّ في أحكام الزَّكاة: 35/ ب "وأجمع مالك وأصحابه أنّه ليس من شرط الخُلْطَة اجتماعها في جميع الحول".
(¬7) "الحول" زيادة من المنتقى.
(¬8) بنصاب الآخر.
(¬9) بحوله.
(¬10) في المنتقى: "لزكيت ماشة الحرّ المسلم زكاة المنفرد".

الصفحة 71