كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 4)

والدَّليلُ على وجوبِ الزَّكاة فيها: حديث عمر (¬1).
ومن جهة القياس: أنّ هذا نَمَاءٌ من أَصْلِ ما تَجِبُ فيه (¬2) الزَّكاة (¬3)
المسألة الثّانية (¬4):
وإذا كمل نصاب السَّخْلِ، عدَّت وأخذت الزّكاة.
وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يستأنف بها حَوْلًا من يوم كمل النِّصاب. وإنّما تحسب بالسِّخال (¬5) مع الأمّهات إذا كانت نِصَابًا.
والدّليلُ على ما نقوله: قول أبي بكر: "وفي سائمة الغَنَمِ الزَّكَاةُ"، وقول عمر المتَّفَق (¬6): "تَعُدُّ عليهم السَّخْلَة يَحْمِلُهَا الرَّاعِي ولا تَأْخُذُهَا منهم".
المسألة الثّالثة (¬7):
فإذا كانت إبله فصلانَا أو بَقَرُهُ عَجَاجِيل، أو غَنَمُهُ سِخَالًا؛ فإنّه يكلَّف أنّ يأتي بالسِّنِّ الواجبة (¬8) عليه أنّ لو كانت كبارًا.
وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يخرج منها.
ودليلنا: قوله - صلّى الله عليه وسلم -: "فإذا بَلَغَتْ خمسًا وعِشرِينَ ففيهَا ابنة مَخَاضٍ"، ولم يفرِّق بين الصِّغَار والكبار.
ودليلنا من جهة المعنى: أنّ هذه ستُّونَ من الإِبِلِ، فوجبت فيها حِقّة كما لو كَانت بُزُلًا كلّها، والله أعلم.
المسألة الرّابعة (¬9):
¬__________
(¬1) إذ قاله بحضرة الصّحابة، ولا يعلم أحد قال بخلافه.
(¬2) في المنتقى: "في عينه".
(¬3) تتمة الكلام كما في المنتقى: "فوجبت فيه الزَّكاة الّتي تجزئ في أصله كنماء العين".
(¬4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 143 بتصرُّف.
(¬5) غ، جـ: "بالنّسل" والمثبت من المنتقى.
(¬6) والذي أخرجه مالك (712) رواية يحيى.
(¬7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 143 بتصرّف.
(¬8) غ، جـ: "الواجب" والمثبت من المنتقى.
(¬9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 143.

الصفحة 73