مستحقّون (¬1)، إذ لو كانوا يستحقون (¬2) لسقط سَهْمُهُم بسقوطه عن (¬3) أرباب الأموال ولم يرجع إلى غيرهم.
وقيل: إنّه يرجع إلى عُمّار المساجد (¬4).
الصِّنفُ الرّابع (¬5)
قوله: {وَفِي الرِّقَابِ} (¬6)
قيل: هم المكاتَبُونَ، قاله عليّ، والشّافعي، وأبو حنيفة (¬7)، وجماعة.
وقيل: إنّه العِتقُ، وذلك بأن يَبْتَاعَ الإمامُ رقيقًا فَيَعْتَقُهم، ويكون ولاؤهم لجميع المسلمين، قاله ابن عمر.
وعن مالكٌ في ذلك أربع روايات:
1 - قيل: لايُعين (¬8) مكاتَبًا.
2 - وقال في إحدى رواياته (¬9): ما بلغني عن أبي بكرٍ ولا عمر ولا عثمان أنّهم فعلوا ذلك.
3 - ورَوَى عنه مُطَرِّف؛ أنّه يُعطَى المكاتَبُونَ.
مسألة (¬10):
وقد اختلفَ العلّماءُ في فكِّ الأسيرِ منها؟
فقال أَصْبَغُ: لا يجوز ذلك.
¬__________
(¬1) غ، جـ: "يستحفون" والمثبت من الأحكام.
(¬2) في الأحكام: "مستحقين" وهي أسدّ.
(¬3) غ، جـ: "بسقوطهم على" والمثبت من الأحكام.
(¬4) عزاه المؤلِّف في الأحكام إلى الزهري، بلفظ: "يُعْطَ نضفُ سهمهم ... ".
(¬5) انظره في أحكام القرآن: 2/ 967.
(¬6) التوبة: 60.
(¬7) انظر مختصر الطحاوي: 52.
(¬8) غ، جـ: "يعتق" والمثبت من الأحكام.
(¬9) في الأحكام: "وقال آخرًا".
(¬10) انظرها في أحكام القرآن: 2/ 968.