كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 4)

العربية:
قوله: "الصَّدَقة" اشتقت الصَّدقة من الصَّدق في موازنة الفعل للقَوْل والاعْتِقَادِ.
الفقه في مسألتين (¬1):
المسألة الأولى (¬2):
لا خلافَ بن علمائنا أنّ للإمام المطالبة بالزَّكاة، وأنَّ من (¬3) أقَرَّ بوجوبها عليه، وقامت (¬4) عليه بها بَيِّنَة، كان للإمام أخذها منه، وعلى هذا يجب على منِ امْتَنَعَ من أدائها ونصب الحربَ دونَها إنّ يقاتِل مع الإمامِ، فإنْ أَبَى إلَّا أنّ يقاتَل عن نفسه (¬5) فَدَمُهُ هَدَرٌ وتُوخَذُ من مَالِه (¬6)، وهو صريحُ مذهب مالك، قال (¬7): "الأمر عندنا فيمن منع فريضةً من فرائضِ اللهِ أنّ يُجَاهَدَ إنّ لم يَقْدَر على أَخْذِها منه" وهذا موافقٌ لِقول لأبي بكر الصِّديق: "لأُقَاتِلَنَّ من فَرَّقَ بين الزَّكاة والصَّلاةِ" (¬8).

باب زكاة ما يُخْرَصُ من ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ
مالك (¬9)، عن سليمان بن يَسَار (¬10) وبُسْر بن سَعِيد؛ أنّ النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ والعُيُونُ والبَعْلُ: العُشْرُ، وفيما سُقِيَ بالنَّضْحِ نصفُ العُشْرِ".
الإسناد:
أرسل مالك في "الموطّأ" هذا الحديث، وأَسْنَدَهُ ابن وهب، عن يونس، عن
¬__________
(¬1) ذكر المؤلِّف مسألة واحدة فقط.
(¬2) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 9/ 231.
(¬3) "من" زيادة من الاستذكار.
(¬4) في الاستذكار: "أو قامت".
(¬5) في الاستذكار: "فإن أتى على القتال على نفسه".
(¬6) في الاستذكار: "ويؤخذ منه مَالُه".
(¬7) بنحوه في الموطّأ (722) رواية يحيى.
(¬8) سبق تخريجه آنفًا.
(¬9) في الموطّأ (724) رواية يحيى.
(¬10) في الموطّأ: "مالك، عن الثِّقة عنده، عن سليمان بن يسار".

الصفحة 95