كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 5)

السّلاح، فيكون إنفاقها في سبيل الله ابتياعها لذلك، ويكون استعمالها في ذلك حتّى يعطب الفرس ويفنى السِّلاح.
ويحتمل أنّ يريد بإنفاق ذلك في سبيل الله، وأن يحبس ذلك في سبيل الله على أفضل من يغزو به معه.
الفائدةُ الثّانية:
قوله: "وَيُيَاسَرُ فِيهِ الشَّرِيكُ" يريد موافقته وطاعته دون مخالفته في ذلك.
و"الشَّريكُ" يريدُ الرَّفِيقَ (¬1).
الفائدةُ الثّالثة:
قوله: "وَيُطاعُ فِيهِ ذُو الأَمرِ" يريدُ امتثال أَمْرِهِ، وقد بينَّا أنّ لا جهادَ إِلّا بإمامٍ، وأنَّ أمرهُ مطاعٌ برًّا كان أو فاجرًا ,ولو كان أسود حبشيَّا ذا زَبِيبَتَين (¬2).

باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو
مالك (¬3)، عن نافعِ، عن عبد الله بن عمر, أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: "الخيلُ في نَوَاصِيهَا الْخَيرُ إِلَى يَوْمِ الْقيَامَةِ".
¬__________
(¬1) قاله البوني في تفسير الموطَّأ: 70/ أ.
ويقول القنازعي في تفسير الموطَّأ: الورقة 220 "يعني: يحسن الإنسان فيه معاشرة رفيقه، ويطاع فيه ذو الأمر، يعني يطاع فيه أمر الجيش فبما أمر من الطّاعات، فهذا الغزو بركة على صاحبه كلّه، وما كان ضد هذا فهو غزو مذموم لا يرجع صاحبه منه سالمًا من الوزر كما خرج من بيته".
(¬2) يقول البوني في تفسير الموطَّأ: 70/ أ "وقوله: كفافًا، أي: لا أجر له، ففي هذا أنّ العمل لا تحبطه المعاصي، إِلَّا أنّ يكون من سبب ذلك الشىء فتحبطه، مثل المنّ يحبط الصدقة وحدها دون غيرها من أعماله".
(¬3) في الموطَّأ (1341) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (899)، والقعنبي عند الجوهري (673) والبخاري (2849)، ويحيى النيسابوري عند مسلم (1871)، وإسحاق الطّبّاع عند أحمد: 2/ 112، وابن وهب عند أبي عوانة: 5/ 13. وانظر التمهيد: 14/ 96.

الصفحة 113