المسألة الرّابعة (¬1):
قوله (¬2): "ولَيس بِرِهَانِ الخَيل بَأسٌ" يريدُ المسابقة بها.
*ومعنى الرّهن عند العرب: وضعُ شيء وثيقةً، ولا يجوز ذلك في الإسلام*.
وقوله: " إِذا كَانَ فِيهَا مُحَلَّلٌ" سمّاه محلّلًا لأنّه لم تجز المسابقة بينهما على شيءٍ يخرجه كلُّ واحدٍ منهما، وإن أخرج أحدهما سَبَقًا والآخر سَبَقًا، وكان بينهما محلَّلٌ، إنَّ سَبَقَ أخذ، وإن سُبِقَ لم يكن عليه شيءٌ، فهذا الّذي اختاره ابن المسيَّب.
قال محمّد (¬3): وهو قياس قول مالك الآخر، قال محمّد: وبه آخُذُ، *وان سبق لم يكن عليه بأس*، والمشهور عن مالك منعه (¬4).
المسألة الرّابعة (¬5):
قال علماؤنا (¬6): وليس من شرطِ هذا الرّهان أنّ يعرف كلّ واحد جري فَرَسِ صاحبه، ولا تشترط صفة الرّاكب من ثقل وخِفَّة، وإنّما ذلك بحسب ما يتّفق.
حديث مالك (¬7)، عن يحيى بن سعيدٍ, أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - رُئيَ وهو يمسَحُ وَجْهَ
¬__________
(¬1) اقتبس المؤلِّف هذة المسألة من المنتقى: 3/ 216 ما عدا ما أشرنا إليه في قسم الفروق بين النّسخ.
(¬2) أي قول سعيد بن المسيِّب في الموطَّأ (1343) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (903).
(¬3) يعني ابن الموّاز.
(¬4) وهو الذى حكاه البوني في تفسيره للموطا: 70/ أقال: "وذكر ابن مزين عن مالك أنّه قال: ليس عليه العمل". وانظر الببان والتحصبل: 18/ 264 - 265.
(¬5) اقتبس المؤلِّف هذه المسألة من المنتقى: 3/ 216.
(¬6) يعني الإمام الباجي.
(¬7) في الموطَّأ (1344) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (900)، وابن بكَير: اللوحة 76/ ب
[نسخة الظّاهرية].