كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 5)

وإنّما هي في يدِهِ على وجه إجازة، وفي "العُتْبِيَّة" (¬1) من رواية سحنون عن ابنِ القاسم أنّه تؤخذ منهم أموالهم من العَيْنِ والرَّقيق وغير ذلك.
قال محمّد (¬2): إِنّما يؤخذ منهم ما كان بأيديهم يوم الفتح (¬3). والصّحيح ما تقدّم في الحكم فيهم.

بابُ الدَّفنِ في قبر واحدٍ من ضرورة وإنفاذ أبي بكر - رضي الله عنه - عدَة النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - بعد وفاته
مالك (¬4)، عن عبد الرّحمن بن عبد الله بن أبي صَعْصَعَةَ المازني؛ أنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَمْرو بْنَ الجَمُوحِ، وَعَبْدَ اللهِ بْن عَمْرو بنِ حرامٍ، الأَنْصَاريَّيْنِ ثُمَّ السَّلَمِيَّينِ، كَانَا قَدْ حَفَرَ السَّيْلُ قَبْرَهُمَا، وَكَانَ قبْرُهُمَا مِمَّا يَلِى السَّيْلَ، وَكانَا في قَبرٍ وَاحِدٍ ...
الإسناد:
قال القاضي - رضي الله عنه -: هذا حديثٌ بَلاغٌ وَيُسْنَدُ (¬5)، ولكنه من مستغربات مالك.
¬__________
(¬1) 2/ 203، 13/ 235، وعنها ابن أبي زيد في النوادر: 461.
(¬2) هو ابن الموّاز، وقد أورد هذا القول ابن أبي زيد في النوادر: 461.
(¬3) ووجه هذا القول: أنّ ما اكتسبه ملك له، وما ترك بيده فعلى من افتتح الأرض، وإنّما تركه على وجه العون.
(¬4) في الموطَّأ (1348) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (938)، والقعنبي عند ابن سعد في الطبقات: 3/ 562، وعند ابن شبة في تاريخ المدينة: 1/ 127 - 128.
(¬5) يقول ابن عبد البرّ في التمهيد: 19/ 239 "هكذا هذا الحديث في الموطَّأ مقطوعًا، لم يختلف على مالك فيه، وهو يتَّصلُ من وجوه صحاح بمعنَى واحد متقارِبٍ".

الصفحة 135