كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 5)

وقال أشهب: يقدِّمُ في اللَّحْدِ أفضلُهُمَا، لِمَا رُوِيَ أنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - كان يُقَدِّمُ في اللَّحْدِ أكثرهم قرآنًا.
قال الإمام: وهذا كلُّه يعودُ إلى معنى الفضيلة، فإذا استويا في الفضيلة قُدِّمَ أكبرهما؛ لأنّ للسنّ فضيلة.
وقد تقدَّمَ كلامُنَا على ترتيبِ الجنائزِ في "كتابِ الجنائزِ" فليُنْظَر هنالك.
المسأله الرّابعة (¬1):
قوله (¬2): "قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكرٍ بِمَالٍ مِنَ الْبَحرَيْنِ" يريدُ: من مال المسلمين، وما ينقلُ إلى بيتِ مالِهِمْ من الجِزْيَةِ الّتي على الجماجم، وخَرَاجِ الأرض، وعُشُورِ أهل الذِّمَّةِ إذا اتَّجَرُوا من أُفُقٍ إلى أُفُقٍ، والرِّكاز، والمَعْدِن إذا أخذ من الخُمُس.
قال ابن القاسم: ولم يذكر ما يُؤخَذ من أهل الحرب من عُشُورٍ أو ما صُولِحُوا عليه، وهو عندي لَاحِقٌ بذلك، وهذا يحتمل أنّ ينقل إلى المدينة على وجهين:
1 - أحدهما:
أنّ ينقل إليها بَعْدَ سدَّ الخَلَّةِ في تلك الجهة الي جُبِيَ منها، فهذا حُكم كلّ مالٍ يُجْبَى في جهةٍ من الجهاتِ؛ أنّ يُنظرَ إلى حالِ تلك الجهة الّتي جُبِيَ بها وحال سائر
¬__________
(¬1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: 3/ 226.
(¬2) أي قول ربيعة بن أبي عبد الرّحمن في الموطَّأ (1350) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (954).
قال ابن عبد البرّ في الاستذكار: 14/ 347 - 348 "لم يُختلف عن مالك في انقطاعه، وهو حديث متَّصلٌ من وجوه عن جابر".
قلنا: أخرجه البخاريّ (2598)، ومسلم (2314) من حديث جابر.

الصفحة 137