كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 5)

مِخْنَفُ بن سُلَيْم قال: ونحن وقوفٌ مع النَّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - بعرفاتٍ قال: قال: "أَيها النَّاس إِنَّ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ في كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةً وَعَتِيرَةً، أَتَدْرُون مَا الْعَتِيرَةُ؟ هِيَ الّتي يَقُولُ لَهَا النَّاس الرَّجَبِيَّة" إسنادُهُ ضْعيفٌ (¬1).
وفي "الدّاودي" (¬2) و"النَّسَائي" (¬3) عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أنّ النَّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: "أُمِرْتُ بِيَوْمِ الأَضْحَى عِيدًا جَعَلهُ الله لِهَذِهِ الأُمَّة"، فَقَالَ رَجُلٌ: فإِنْ لَمْ أَجِد إِلَّا مَنِيحَةَ أَهْلِي، فَلِي أنّ أُضَحِّي بِهَا؟ قالَ: "لَا، وَلَكِن تَأخُذ مِنْ شعرِكَ وَأظفَارِكَ، وَتَقُصُّ شَارِبَك، وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ، فَذَلِكَ تَمَامُ أُضحِيَتِكَ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ".
وقال ابن حبيب (¬4): إنَّ الأُضحية من السُّنَنِ الّتي الأخذُ بها فضيلة وتركها خطيئة، وإنها أفضل من الصّدقة وإن عَظُمت، وأفضلُ من العتق (¬5)، ونحوه في "المدوّنة" (¬6) فيمن اشترى أُضحِيَة فلم يُضح حتّى مَضَت أيّامُ النَّحرِ أنّه آثِمٌ، فعلى هذا هي واجبة.
¬__________
(¬1) لأنّ أبا رملة واسمه عامرْ وهو مجهول. وانظر بيان الوهم والإيهام: 3/ 577، ونصب الرّاية: 4/ 211.
(¬2) الحديث (2782).
(¬3) 2/ 202
(¬4) قول ابن حبيب وما في المدونة نقلهما المؤلِّف من المقدِّمات الممهدات: 1/ 435.
(¬5) يقول ابن شاس في عقد الجواهر: 1/ 559 "فأمَّا ما نقل عن ابن القاسم وابن حبيب من تأثيم تاركها، فرأي لهما لا رواية".
(¬6) 2/ 5 في كتاب الضحايا.

الصفحة 148