أُم وَلَدِه، ولا يلزم أُمِّ الولد أنّ تُضَحِّي عن نفسها (¬1)، وكذلك من فيه بقيةُ رِقِّ لا تلزمه الأُضحية، والاختيارُ فيه عند مالك - رحمه الله -: أنّ يضحِّي عن كلِّ نفسٍ شاةً (¬2)، فإن ضحّى بشاةٍ واحدةٍ عن جميع أهلِ بيتِهِ أجزأَهُمْ (¬3).
المقدِّمة الثّالثة
قال علماؤنا (¬4): وشرائطُ صِحَّةِ الذَّبيحة أربعة أشياء:
1 - أنّ يكونَ الذَّابحُ مسلمًا، أو كتابيًا يهوديًا أو نصرانيًا.
2 - والثّاني: النِّيَّةُ.
3 - والثّالث: العقلُ.
4 - والرّابع: أنّ يكونَ عارفًا بالذَّبْحِ قادرًا عليه، سواءًا كان بالغًا أم لا، أو كان ذكرًا أو أنثى.
وشرائطُ الذَّكاةِ ثلاثةُ أشياءِ (¬5):
1 - قطعُ ثلاثة عروق: الحلقومُ والوَدَجَانِ.
2 - يكونُ قطعُ ذلك في نسقٍ واحدٍ لا يرفع الشَّفرة قبل تمام قطعها ثمّ يردّها.
3 - الثّالثة: أنّ تكون شفرته حادّة غير مُعَذِّبة.
وللذبح أربع سُنَنٍ:
¬__________
(¬1) قاله في المدوّنة: 2/ 5، وانظر العتبية: 3/ 354، والتفريع: 1/ 391.
(¬2) قاله في المدوّنة: 2/ 3 في كتاب الضحايا.
(¬3) قاله في المدوّنة: 2/ 3، وانظر التّفريع: 1/ 390 - 391، والمعونة: 1/ 664.
(¬4) المقصود هو الفقيه ابن الصَّوَّاف في الخصال الصّغير: 61 - 62، والكلام- إلى بداية النقل عن ابن رشد- مقبتس منه.
(¬5) راجع أحكام القرآن: 2/ 541 - 545، والمعونة: 2/ 691.