كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 5)

والضَّحيَّةُ لا تجبُ إِلَّا بالذَّبْح، خلافًا للهدايا الّتي تجبُ بالتّقليدِ والإشعار. وقد روى ابن القاسم عن مالك (¬1) ما يدلُّ أنّها تجب بالتّسمية قبل الذَّبْح، فقال: لا تُجَزُّ الضّحيّةُ بعد أنّ تسمَّى، فإن فعَلَ انتفعَ بِصُوفِهَا ولم يَبِعْه.
قال سحنون (¬2) وأَشْهَب: لا بأس بِبَيعِهِ إذا جَزَّهُ قبل الذَّبْحِ، وخفّف ذلك أَصْبغ، وهذا الّذي بني عليه هو أنّها إنّما تجب بالذّبح، وهو المشهورُ في المذهب، والله أعلم.
¬__________
(¬1) في المقدِّمات: "عن مالك في ساعه من كتاب الضحايا من العُتْبيَّة" قلنا وهو في العتبية: 3/ 335 من سماع ابن القاسم من مالك رواية سحنون، وانظر المدوّنة: 2/ 3 - 4.
(¬2) قاله في العتبية: 3/ 337 كتاب الضحايا والعقيقة، من سماع ابن القاسم من مالك، رواية سحنون من كتاب القبلة.

الصفحة 152

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text