كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 5)

المسألة الثّالثة (¬1):
قوله: "العَرْجَاءُ البَيِّنُ ظَلْعُهَا" العرج على ضربين:
1 - ضَرْبٌ يَمْنعُ الإجزاءَ.
2 - وضربٌ لا يمنعُهُ.
فأمّا ما يمنعُهُ فقد قال ابن الجلّاب (¬2): "هي الشَّديدةُ العرج الّتي لا تلحق الغنم" فهذه الّتي لا تُجْزِئ.
وقال أبو حنيفة: تُجْزِئ (¬3).
وذلك (¬4) مبنيٌّ على قوله: "العَرْجَاءُ البَيِّنُ عَرجُهَا" ولا شكً أنّها تمشي، وأمّا الّتي لا تمشي فلا يقالُ فيها عرجاء؛ لأنْ العرج من صفات المَشْي.
ومن جهة القياس: أنّها مريضة فوَجَبَ أنّ لا تجزئ، أصله المريضة البّيِّن مَرَضُها.
وأمّا العرجُ الخفيفُ (¬5)، فلا بأس به (¬6)، وَرَوَى ابن حبيب عن مالك أنّه استخفّها إذا لم يمنعها أنّ تمشي بسَيْرِ الغَنَمِ (¬7)، وذلك صحيح؛ لأنّ عرج هذه ليس بَبَيَّنٍ.
المسألة الرّابعة (¬8):
قوله: "وَالعَورَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا" يريدُ الّتي ذهبَ بصرُ إحدى عينيها، يقال: عارتِ
¬__________
(¬1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 84.
(¬2) في التفريع: 1/ 392.
(¬3) انظر كتاب الآثار لأبي يوسف (526).
(¬4) أي ما ذهب إليه المالكيّة.
(¬5) وهو العرجُ الّذي لا يمنعُ الإجزاء.
(¬6) قوله: "فلا بأس به" من زيادات المؤلِّف على نصّ الباجي، وهي رأي مالك في المدوّنة 2/ 4.
(¬7) ورد مثله في المدوّنة: 2/ 4 كتاب الضحايا.
(¬8) هذه المسألة - ما عدا السّطر الأخير - مقتبسةٌ من المنتقى: 3/ 84.

الصفحة 157