كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 5)

القليل والكثير.
قال محمّد في "كتابه": والنِّصفُ كثيرٌ عندي (¬1).
والأصل في ذلك: أنّ طريقَهُ الاجتهاد.
وقال أبو حنيفة (¬2) في الأُذُن والذَّنَب - والأَلْيَةِ في أحد قَوْلَيْه -: إنّ الثُّلث كثيرٌ، وهو نحو ما رواه ابن حبيب (¬3).
والقولُ الثّاني: أنّ الثُّلث عنده في حيِّز القليل، وهو نحوُ ما قال ابنُ الموَّاز في الأذن.
والأظهرُ في ذلك قولُ أصحابنا - وهو الصّحيح - أنّ ذهاب الثّلث في الأذن في حيِّز اليسير، وفي الذَّنَب في حيِّز الكثير؛ لأنّ الذَّنَب عُضْو من الأعضْاء ذو لحم وعصب، والأذن ليس فيها غير طرف جلد.
المسألة السّابعة (¬4):
وأمّا "السَّكَّاءُ" ففي "المدوّنة" (¬5): "أنّها الصّغيرة الأُذن، وقال ابنُ القاسم: هي الصَّمعاء، وهي تُجزِئ عند مالك، وأمّا الّتي خلقت بغير أُذُن فلا خير في ذلك" والَّذي عندي (¬6): أنّه إنَّ كانت الأُذنُ من الصِّغر بحيثُ تَقبُحُ به الخِلقَة فإنّه يمنع الإجزاء.
المسألة الثامنة (¬7):
وأمّا "الثَّرْمَاءُ" قال ابنُ حبيب: هي الّتي سقطت أسنانُها من كِبَرٍ أو كَسْرٍ فلا تُجزيء (¬8).
¬__________
(¬1) أورده القرافي في الذّخيرة: 4/ 148.
(¬2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 2/ 88.
(¬3) انظر قول ابن حبيب في الذّخيرة: 4/ 148.
(¬4) اقتبس المؤلِّف - رحمه الله - هذه المسألة من المنتقى: 3/ 85.
(¬5) 2/ 5 وقد نقل المؤلِّف ما في المدوَّنة بالمعنى عن طريق الباجي، وانظر شرح غريب المدوّنة للجبي:51.
(¬6) أي عند الإمام الباجي، وهو رأيُ المؤلِّف بالضّرورة.
(¬7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 85، وانظر العارضة: 6/ 296 - 298.
(¬8) أورده ابن رشد في البيان والتحصيل: 3/ 241.

الصفحة 160