كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 5)

وفي "الموازية": إنَّ سقطت أسنانُها من إثغار أو هَرَم فلا بأس بها (¬1)، وإن كان من غير ذلك فلا يُضَحَّى بها (¬2)، وقال في "المبسوط": لأنّه ينقص من خِلْقَتِهَا.
قال: ابن القصّار ذهب إلى أنّ الفتيّة إنّما ذهبت أسنانُها من داءٍ فصارت مَعِيبَة، والهَرِمَة هي التى سقطت أسنأنّها من كِبَرٍ، وهذا أمر معتاد.
ووجه ما قاله ابنُ حبيب: أنَّ الهَرَمَ معنى يُضْعِفُ الحيوانَ، فإذا سقطتِ الأسنان منع من الأضحية كالمرض.
فإذا قلنا: إنَّ ذهاب الأسنان يمنع من الأُضحية، ففي "كتاب محمّد": لا يمنع ذلك ذهاب السِّنَّ الواحدة (¬3)، وفي "المبسوط": إذا سقط لها سنّ أو سنّانِ فهو عيبٌ، ولا يُضحّى بها لأنّه نُقْصَان من خَلْقِهَا.
المسألة التّاسعة (¬4):
قوله: "وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا" فإنّه لا يجوز في الضّحايا مريضة، قال ابنُ القصّار: ذلك لمعان:
أحدها: أنّ المرض ينقص لحمها.
والثّاني: أَنه يُفسده حتّى تَعَافُهُ النّفس.
والثّالث: أنّه يَنقُصُ قيمَتها (¬5).
¬__________
(¬1) قاله مالك في العتبية: 3/ 340 - 341 من سماع ابن القاسم رواية سحنون.
(¬2) نقله أيضا عن الموازية ابن أبي زيد في النوادر: 4/ 317. وابن رشد في البيان والتحصيل: 3/ 341.
(¬3) أورده المؤلِّف في العارضة: 6/ 297.
(¬4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 85.
(¬5) انظر المعونة: 1/ 662.

الصفحة 161