المسألة العاشرة (¬1):
قوله (¬2): "والحَمِرَة" (¬3) وهي البَشِمَة لا تجزئ، وكذلك الجَرْبَاء، فما بلغ من ذلك كلَّه حدَّ المرضِ البيِّنِ وجبَ ألَّا يُجْزيء.
المسألة الحادية عشرة:
قوله: "وَكذلِكَ الْجَلْحَاءُ" قال القاضي - رضي الله عنه -: هي على وزن حمراء، وهي الّتي قرناها صغيران كأنّهما كفتان في رأسها (¬4).
المسألة الثّانية عشرة (¬5):
وكذلك لا تجزئ الدَّبِرَةُ من الإبل (¬6)، قال ابن القاسم (¬7): ومعنى ذلك من قوله: "الدَّبَرَة" الكبيرة.
ووجه ذلك عندي: أنّه من المرض الّذي يمنع الإجزاء، كالمكسورة القرن الّذي يدمي، وإن كان الجرح صغيرًا لا يضرّ بالأضحية أو بالهَدْي فليس من باب المرض.
المسألة الثّالثة عشرة (¬8):
قوله: "وَالعَجْفَاءُ" يريد الّتي لا شَحْمَ لها، فإذا بلغت هذا الحدّ من الهزال فإنها لا تجزئ؛ لأنّها خارجة عن المعتاد؛ ولأنّه لا منفعةَ في لحمها ولا طيب له كالمريضة.
¬__________
(¬1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 85.
(¬2) أي قول مالك في المدوّنة: 3/ 70 (صادر).
(¬3) يقول الجُبِّيَ في شرح غريب ألفاظ المدوّنة: 51 "الحَمِرة - بفتح الحاء وكسر الميم وفتح الراء - هي البشمة الّتي ضعفت معدّتها فلا تطحن ما تأكل، فينتن لذلك فوهها، وأصل الحمرة نتن الفم".
(¬4) انظر: شرح غريب ألفاظ المدوّنة: 51.
(¬5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 85.
(¬6) في المنتقى: "قال مالك: ولا يجوز الدبر من الإبل ... " والدَّبرَةُ: ترحة الدَّابَّة.
(¬7) في المدوّنة: 2/ 488 (صادر).
(¬8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 85.