كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 5)

المسألة الخامسة (¬1):
فإذا ثبت ما قلناه، فالثَّنِيُّ من الضَّأنِ أحبّ إلى مالك من الجَذَع (¬2)، رواهُ ابنُ الموَّاز عن مالك (¬3).
ووجه ذلك: قوله: "إِلَّا أنّ يَعْسُرَ عليكم فتذبحوا جَذَعَة من الضَّأنِ".
وفي (¬4) ذلك خروجٌ عن الخلاف المَروِي، وفي الثَّنِي أيضًا من تمام الجسم ما يفضل به الجذع، وسيأتي الكلام عليه بعد هذا إنَّ شاء الله.

باب ما يستحبُّ من الضحايا
مالك (¬5)، عن نافع؛ أنَّ عبد الله بن عمر ضحَّى مَرَّةً بالمدينة، قال نافعٌ: "فَأَمَرَني أَنْ أَشترِيَ لَهُ كبْشًا فَحِيلًا أَقرنَ، ثُمَّ أذبَحهُ يَوْمَ الأَضْحَى في مُصَلَّى النَّاسِ ... " الحديث إلخ.
إلاسناد:
قال الإمام: الحديث صحيحٌ.
التّرجمة والعربيّة:
قوله: "من الضَّحَايا" واحدُها ضحيَّة مثل قضيّة، ويقال أُضحِيَّة، بضمِّ الهمزة
¬__________
(¬1) اقتبس المؤلِّف هذه المسألة من المنتقي: 3/ 87.
(¬2) يقول أبو عبد الملك البوني في تفسير الموطَّأ: 76/ ب "قال مالك في المختلطة: وقد رخص النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - في الجذع من الضّأن، وأحسبه - والله اعلم - إنّما أراد هذا الحديث؛ لأنّه لا يوجد لمالك عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - في شيء من الأحاديث رخصة في الجذع من الضّأن إِلَّا في هذا الحديث، فحمله مالك على أنّه كان في الضّأن".
(¬3) أورده ابن أبي زيد في النوادر: 4/ 318.
(¬4) هذا دليل من جهة المعنى.
(¬5) في الموطَّأ (1389) رواية يحيى، ورواه عن مالك أبو مصعب (2127، 2128)، وعلي بن زياد (4)، ومحمد بن الحسن (631)، ويحيى بن بكير كما عند البيهقي: 9/ 288.

الصفحة 169