كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 5)

الاستنابة، فإذا ذبحها لم تكن فِدْيَة وكانت ذبيحة مباحة.
ووجهُ قول أشهب: أنّ من صَحَّ ذبحُهُ لغير الأُضحيَة، صَحَّ ذبحه للأُضحيَة كالمسلم،
فرع (¬1):
قال علماؤنا (¬2): والاستنابة فيها بالتّصريح أو بالعادة.
فأما التّصريح: فبِأَن يأمر بذبحها عنه (¬3).
وأمّا العادة: ففي "المدوّنة" (¬4) عن ابن القاسم فيمن ذبح أُضحيّته مثل الوليّ إنَّ كان في عِيَالِهِ, أو يذبحها ليكفيه أجزأه. وإن كان على غير ذلك لم يجزئه (¬5).
وإن كان صديقه (¬6) حتّى يصدَّقُة في ذلك.
وقال (¬7) في "الموازية": لا تجزئه، وإن كان ممّن في عياله وهو ضامن، يريد - والله أعلم - إذا كان غير مأمور بذلك ولا قائم بجميع أموره في ذلك.
¬__________
(¬1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 3/ 89.
(¬2) المقصود هو الإمام الباجي.
(¬3) أضحية، فينوي النّائب في ذلك من الأُضحِية ما كان يَنوِيهِ المُضَحِّي لو باشر ذبحها.
(¬4) 2/ 5 في كتاب الضَّحايا.
(¬5) نصّ المدوّنة كما نقله المؤلِّف - رحمة الله عليه - عن الباجي غير واضح، ونرى من المستحسن إثبات نصّ المدوّنة وهو كالتالي: "أرأيت إنَّ ذبح رجلٌ أُضحِيَتي عنِّي بغير إذني، أيجزنني ذلك أم لا؟ قال [ابن القاسم]: ما سمعتُ من مالك في هذا شيئًا، إِلَّا أنِّي أرى إنَّ كان مثل الولد وعياله إنّما ذبحوها ليكفوه مؤنتها فأرى ذلك مجزئًا عنه، وإن كان غير ذلك لم يجز".
(¬6) يقول الباجي في المنتقى: 3/ 89: " ... يحتمل أنّ يريد به صديقه الّذي يقوم بأموره، وقد فوّض إليه في جميع أموره، حتّى يصدّقه أنّه لم يذبحها عن نفسه وإنّما ذبحها عن غيره".
(¬7) أشهب.

الصفحة 177