المصلَّى لأنّ الأُضحيَّة من القُرَبِ العامَّة فالأفضلُ إظهارها؛ لأنّ في ذلك إحياء سنّتها.
وقال ابن حبيب (¬1): يُستحبّ الإعلان بها لكي تُعْرَف وَيعْرِف الجاهل سنَّتها وما يلزمه منها، وكان ابنُ عمر إذا اشترى أضحيّة يأمر غلامه بحملها إلى السوق ويقول: هذه أُضحيّة ابنُ عمر أراد أنّ يعلن بها، وأن (¬2) يُنَشِّط النَّاس على مثل فعله. وليس شراؤُها بواجبٍ لكونها أُضحيّة.
المسألة العاشرة (¬3):
قوله: "وَحَلَقَ ابْنُ عُمَرَ رَأْسَهُ حِينَ ذُبِحَ الكَبْشُ" (¬4) ولعلّه امتنع من ذلك حتّى ضحَّى، على وجه الاستحباب، ولم ير ذلك واجبًا عليه. وقد رَوَى الأبهري وابن القصّار (¬5) أنّه يُستحَبُّ لمن أراد أنّ يُضَحي ألَّا يقصّ ولا يَقْلِم ظفرًا حتّى يُضَحِّي. قالا: ولا يحرم ذلك عليه، وبه قال الشّافعيّ (¬6).
وقال أبو حنيفة: ليس في ذلك استحباب (¬7).
وقال أحمد وإسحاق: يحرمُ عليه الحَلْق وتقليم الأظفار (¬8).
¬__________
(¬1) زاد في المنتقى: "في كتابه" يعني الواضحة.
(¬2) من هاهنا إلى آخر آخر المسألة من زيادات المؤلِّف على نصّ المنتقى.
(¬3) هذه المسألة اقتبسها المؤلِّف مع الاختصار من المنتقى: 3/ 90 - 91.
(¬4) يقول أبو عبد الملك البوني في تفسير الموطَّأ: 76/ ب "قوله: فحلق رأسه حين ذبح الكبش، ليس بفرضٍ ولا سنَّةٍ، وفعله استحسانا تشبُّها منه بالحاجّ".
(¬5) في عيون المجالس: 673، وفي المطبوع: 2/ 931.
(¬6) انظر المهذب للشيرازي: 1/ 238 (دار الفكر)، والوسيط: 7/ 131، وحلية العلماء: 3/ 321.
(¬7) انظر مختصر اختلاف العلماء: 3/ 230.
(¬8) انظر المقنع، والشرح الكبير، والإنصاف: 9/ 429.