كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 5)

مسألة (¬1):
وأمّا لبنها، فقد قال مالك: له شربه، ولا يجوز شربه من الهَدْيِ ولا ما فَضَلَ عن فصيلها.
ووجه ذلك: أنّ الأُضحيّة لم تجب بَعْدُ، والبَدَنَة قد وجبت بالتّقليد مع بقاء حياتها.
مسألة:
قال مالك: يُستحبُّ للرّجل أنّ يأكل من أُضحيّته ويُطعم الفقراء منها (¬2)، لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} (¬3)، وقال أيضًا {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} (¬4).
فقولُه تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا} قيل: إنّهما واجبان (¬5).
وقيل: إنّهما مستحبّان (¬6).
وقيل: الأكل مُسْتحَبٌّ والإطعام واجبٌ (¬7)، وهو صريحُ مذهب مالك.
وقال ابن وهب وابن القاسم: "القانع" الفقير، و "المُعْتَرّ" الزّائر.
وقال ابن وهب وعتبة: إنّه السّائل (¬8).
وقيل: "المُعْتَرّ" الّذي يعتريك (¬9)، و"الْقَانِعُ" الجالس في بيته (¬10).
¬__________
(¬1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 92، وانظر المدوّنة: 2/ 4 كتاب الضَّحايا.
(¬2) انظر النوادر والزيادات: 4/ 321.
(¬3) الحجِّ: 28.
(¬4) الحجِّ: 36.
(¬5) قاله أبو الطَّيِّب بن أبي ثعلبة، كما نصّ على ذلك المؤلِّف في الأحكام: 3/ 1291.
(¬6) قاله ابن شريح، نصّ على ذلك المؤلِّف في الأحكام: 3/ 1291.
(¬7) ذكر المؤلِّف في أحكامه: 3/ 1291 أنّه قول الشّافعيّ، وصريحُ قول مالك.
(¬8) ذكر المؤلِّف في الأحكام: 3/ 1293 أنّه قول زيد بن أسلم أيضًا.
(¬9) قاله مجاهد، نصّ على ذلك المؤلِّف في الأحكام: 3/ 1293 والسيوطي في الدر المنثور: 12/ 508 (ط. هجر).
(¬10) ذكر المؤلِّف في الأحكام 13/ 1293 أنّه قول مجاهد، وأورده السيوطيّ في الدر المنثور: 12/ 507 (ط. هجر) عن ابن عبّاس وعزاه إلى ابن أبي حاتم، وفي نسخة من الأحكام: "القرطبي"، وانظر كتاب الألفاظ لابن السكِّيت: 15.

الصفحة 185