كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 5)

فهو أعظم لأجره.
ورُوِيَ ما يدلُّ على أنّه على النَّدْب والاستحباب، وهذا ما روى ابن حبيب عن مالك: لو أراد أنّ يتصدّق بلحم أُضحيته كلّه واستغنى عنه فلم يأكل منه شيئًا لكان مخطئًا.
توجيه (¬1):
فوجهُ رواية ابن الموَّاز: أنّه حيوانٌ يجري على وجهِ القُرْبَةِ فلم يُؤمَر بالأكل منه. أصل ذلك: ما نَذَرَهُ أو تصدَّقَ به.
ووجهُ رواية ابن حبيب: أنّه حيوانٌ يُذْبَحُ على وجه القُرْبَةِ المبتدأة، فكان الأكل منه مشروعًا مندوبًا إليه كالهدي.
وقد حكى عبد الوهّاب (¬2) عن بعض العلماء أنّه قال: الأكل منها واجب، وهذا قولٌ شاذٌّ بعيدٌ (¬3).
المسألة الثّانية (¬4):
قولُه: "وَتَصَدَّقُوا" - وقد سقط من رواية ابن وضاح- (¬5) فهو على الاستحباب دونَ الوجوبِ؛ لأنّه لا خلافَ اليوم بين الفقهاء في ذلك، والأصلُ فيه: قولُه في هذا الحديث: "وتَصَدَّقُوا" والأمرُ يقتضي الوجوب أو النَّدْب، فإذا دلَّ الإجماعُ على انتفاء
¬__________
(¬1) هذا التّوجيه مقتبسٌ من المنتقي: 3/ 94.
(¬2) كما في عيون المجالس: 2/ 947.
(¬3) انظر المعلم للمازري: 3/ 58 - 59.
(¬4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: 3/ 94.
(¬5) ما بين المطّتين من زيادات المؤلِّف على نصِّ المنتقى.

الصفحة 190