الوجوب حُمِلَ على النَّدْب، وقد رُوِي عن مالك: لو أنّ رجلًا تصدَّق بأُضحيته كلِّها (¬1)، كان مخطئًا، كما لو أكلها ولم يطعم منها.
وقال ابنُ المَوَّاز (¬2): يُستَحبُّ له أنّ يتصدَّقَ ببعض لحم أُضحيَّته، ولو لم يتصدَّق بشيءٍ منه جازله.
المسألة الثّالثة (¬3):
فإذا ثَبت أنّ الإطعام منها مشروعٌ، فقال ابن حبيب (¬4): لم يحدّ ما يطعم ولا ما يأكل، فليأكل وليتصدّق، وما فعل ممّا قلَّ من ذلك أو كثر فهو يُجْزِئ.
زَادَ ابنُ الجَلَّابِ (¬5): "والاختيارُ أنّ يأكلَ الأقلّ ويقسم الأكثر، ولو قيل: يأكل الثّلث ويقسم الثّلثين لكان حَسَنًا، والله أعلم".
¬__________
(¬1) تتمّة كلام الإمام مالك كما ورد في المنتقى هو كالتّالي: " ... لاستغنائه عنها, ولم يأكل منها شيئًا، لكان ... ".
(¬2) في الموازية كما في النوادر والزيادات: 4/ 322.
(¬3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 94.
(¬4) انظر قوله في النوادر والزيادات: 4/ 322.
(¬5) في التفريع: 1/ 393.