باب الشَّرِكة في الضَّحايا
قال الإمام (¬1): الأحاديثُ في هذا الباب صِحَاحٌ، وذكر مالكٌ في هذا الباب حديثَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (¬2) في الاشتراك في ذلك، وهو محمولٌ على التَّطوُّع، إِلَّا أنّ يكونوا أهلَ بيتٍ، فإن الشّ اة الواحدةَ تُجْزِىءُ عنهم، ألَّا ترى قول النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: "عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيتٍ أضحَاةٌ" (¬3)، وإلى حديث أَبِي أَيُّوب (¬4): "كُنَّا نُضحِّي بالشَّاةِ الوَاحِدَةِ عَنْ أهل البَيْتِ" (¬5) واشتراكُ أهل البيت في ذلك رخصةٌ ورِفْقٌ، وأمّا الشُّركاء الأجانب، فلا يكون ذلك في إقامة السُّنَنِ، وإنّما يكون في النَّوافل.
¬__________
(¬1) انظره القبس: 2/ 645 - 646.
(¬2) في الموطَّأ (1393) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (1373، 2129)، وسويد (584)، وابن القاسم (106)، والقعنبي (686)، ومحمد بن الحسن (639)، وعلي بن زياد (9)، وروح بن عبادة، وعبد الرزّاق عند أحمد: 3/ 293، وخالد بن مخلد عند الدارمي (1956)، وقتيبة بن سعيد عند التّرمذيّ (904، 1502)، والشّافعيّ وإسحاق بن سليمان عند البيهقي: 5/ 215، 9/ 294، وابن وهب عند أبي عوانة: 5/ 236، ويحيى النيسابوري عند مسلم (1318).
(¬3) سبق تخريجه.
(¬4) أخرجه مالك في الموطَّأ (1396) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (1377، 2132)، وسويد (586)، وعلي بن زياد (8)، ومحمد بن الحسن (638)، والقعنبيّ عند الجوهري (611).
(¬5) يقول أبو عبد الملك البوني في تفسير الموطَّأ: 77/ ب "ويحتمل أنّ يكون قول أبي أيوب الأنصاري على الإنكار لمن فعل ذلك على وجه المباهاة، فعاب ذلك على فاعله، وذلك أنّ الواحدة أبعد من المباهاة وإنّما هي لإقامة الشّعائر، ولم يمنع أنّ يفعل ذلك على وجه القربة، وهو الّذي استحب ابنُ عمر إذا فعل ذلك وهو مُعْتقِدٌ في ذلك القربة إلى الله عَزَّ وَجَلَّ".