وفي هذا ثلاث مسائل:
الأولى (¬1):
لا خِلافَ أنّ الواحد من بَهِيمَة الأنعام تجزئ الإنسان في أهل بيته، ولكن قال مالك: يستحبّ قول ابن عمر أنّ يضحِّي عن الإنسان بشاةٍ لمن استطاع ذلك.
ووجهُ ذلك: أنّه أكثر ثوابًا وأبعد في الاشتراك الّذي بَيَّنَّا في الضَّحايا.
المسألة الثّانية (¬2): فيمن يجوز للإنسان أنّ يشركه في الأضُحية
* فقد رَوَى ابن حبيب عن مالك؛ أنّه* يجوز أنّ يُضَحِّيَ الإنسانُ عن نفسه وعن أهل بيته بالشَّاة الواحدة (¬3)، يعني بأهل بيته أهل نفقته، قليلًا كانوا أو كثيرًا.
والأصل في ذلك: حديث أبي أيوب المتقدِّم "كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنهُ وَعَنْ أَهْل بيْتِهِ"، زاد ابنُ المَوَّاز عن مالك: ووَلَدَيْهِ الفقيرَيْنِ.
قال ابنُ حبيب: وله أنّ يُدْخِل فيها مَنْ بلغَ من ولَدِه وإن كان غنيًّا إذا كان في نَفَقَتِه وبيته، وكذلك من ضمَّ إلى نَفَقَتِه مِنْ أخٍ أو ابن أخٍ أو قريبٍ (¬4)، فأباح ذلك بثلاثة أسبابٍ:
أحدُها: الإنفاق عليه.
والثّاني: المُسَاكَنَة.
والثّالث: القَرَابة.
قال ابنُ المَوَّاز عن مالك: له أنّ يُدْخِلَ زوجته في الأُضحيّة (¬5).
ووجه ذلك: ما قدَّمْنَاهُ؛ لأنّ المساكنة والإنفاق موجودان، والزّوجيّة آكَدُ من
¬__________
(¬1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 97 وانظر عيون المجالس: 679 [2/ 938].
(¬2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 98.
(¬3) وهو المرويُّ عنه في المدوّنة: 2/ 3 كتاب الضَّحايا.
(¬4) انظر النوادر والزيادات: 4/ 311.
(¬5) انظر المصدر السابق: 4/ 310.