كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 5)

أمّا أحدُهما: فهجرةُ المسلمِ من دار الحربِ إلى دار الإِسلامِ، وهذا فرضُ عين على من قدره.
والثّاني: هجرةُ الرَّجل مالَهُ وأهلَه للخروج إلى الغَزوِ عند إلاستنفار، لقوله - صلّى الله عليه وسلم -: "وإذا استُنفِرْتُمْ فَانْفِرُوا" (¬1)، "وإذا استُنصِرْتُمْ فَانْصُرُوا" (¬2).
وفي غير هذين الموضعين تكون هذه الهجرةُ فرضّ كفاية.
ويتعلَّقُ بهذا قتال الخوارج والطّالبين مالًا ومُلْكًا, فإن قتلهم فرضٌ وقتالهم قُرْبَةٌ. وقوله (¬3) في حديث عُبَادَة (¬4): "أنّ لَا نُنَازَع إِلَّا مَنْ لَيسَ هُوَ من أَهْلِهِ" (¬5) اختلف النَّاس في ذلك قديمًا وحديثًا:
¬__________
(¬1) أخرجه البخاريّ (3077)، ومسلم (1353) عن ابن عبّاس.
(¬2) لم نعثر على هذا اللفظ فى المصادر الحديثية الّتي استطعنا الوقوف عليها.
(¬3) من هنا إلى آخر الباب اقتبسه المؤلِّف من تفسير الموطَّأ للبوني: 66/ ب.
(¬4) في الموطَّأ (1287) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (896)، والقعنبي كما عند الجوهري (810)، وابن القاسم كما عند المسائي: 7/ 138، وابن أبي أُوَيس كما في البخاريّ (7199).
(¬5) المحفوظ في جلَّ الرِّوايات الّتي اطلعنا عليها: "وألّا نُنَازعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ" ولعلّ ما أورده المؤلِّف هو شرح للرواية المعتمدة، أي أنّ أهل العدل والإحسان والذين لا ينازعون, لانهم أهله، وأنا أهل الجور والفِسق والظُّلم فليسوا بأهل له، وذكر ابن عبد البرّ في الاستذكار: 14/ 39 أنّ هذا رأي طائفة من السَّلَف الصّالح، واتّبعهم في ذلك خَلَفٌ من الفُضّلَاء والقُرَّاء والعلّماء من أهل المدينة والعراق، إِلَّا أنّ جماعة أهل السُّنَّة وأيمتهم قالوا بالصّبر على طاعة الإمام الجائر أوْلَى من الخروج عليه؛ لأنّ في مُنازَعَتِهِ والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدِّماء وانطلاق أيدي الدَّهماء ... وهذا أعظم من الصبر على جور الجائر.
قلت: وقد شرح المؤلِّف هذه العبارة بأوفى بيان، فقال فى العارضة: 7/ 93 "قوله: "وألّا ننازع الأمر أهله" يعني: ألّا نُنَازع أولي الأمر فيما جَعَل الله إليهم، وهم الولاة والعلّماء الّذين اخترن الله عندهم علمه، والامراء الذين تقلّدوا سياسة العالَم، وكل واحد منهم لله خليفة، والمفتي خليفة المفتي الأعلى، والامير خليفة الملك الأعلى، فمن كان بيده علم فلا ينازع فيه وليسلّم إليه ويؤخذ عنه. ومن كان بيده أمرٌ فلا يعترض عليه ولا يخالف في حدّه، ومن كان أهلا بذلك فلا بعدل عنه إلى من ليس بأهل".

الصفحة 26