باب تحريم أكل كلِّ ذي ناب من السِّباع
مالك (¬1)، عنِ ابنِ شِهَابٍ، عن أَبِي إِدرِيسَ الخَوّلَانِيِّ، عن أبي ثَعلَبَةَ الخُشَنِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: "أَكلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ".
الأسناد:.
قال الإمام: هذا حديثٌ مُسْنَدٌ صحيحٌ، مُتَّفَقٌ على صحَّتِهِ ومَتْنِهِ، خرَّجَهُ الأيمَّة: البخاريّ (¬2) ومسلم (¬3)، ورواه يحيى بن يحيى هكذا: "أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ" وروى القَعنَبِي (¬4) عن مالك، عن الزّهريّ، عن أبي إدريسّ الخَوْلَانِيِّ، عن أبي ثَعلَبَةَ الخُشَنِيِّ أنّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم -:" نَهَى عَنْ أَكلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ" وهو الصَّوابُ (¬5)، ولم يروه أَحَدٌ كما رواهُ يحيى (¬6).
الأصول:
نَهيُهُ (¬7) - صلّى الله عليه وسلم - عن أكلِ كلِّ ذِي نَابٍ من السِّباعِ ظاهِرُهُ التّحريم، ويجوزُ أنّ يُحملَ على الكراهية بدليلٍ إنَّ وُجِدَ في الشَّرعِ.
¬__________
(¬1) في الموطَّأ (1433) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2176)، وسويد (413)، وابن القاسم (76)، وعلي بن زياد (96)، ومحمد بن الحسن (643)، وابن بُكير لوحة 180/ ب [نسخة تركيا]، وعبد بن يوسف التنيسي عند البخاريّ (5530)، وخالد بن مخلد عند الدارمي (1986)، وابن وهب عند البيهقي: 9/ 314.
(¬2) الحديث (3780).
(¬3) الحديث (1932).
(¬4) رواية القعنبيّ عند أبي داود (3796)، والترمذي (1477)، والجوهري (209).
(¬5) يقول القنازعي ني تفسير الموطَّأ: الورقة 94 "وهذه الرِّواية أصحّ من رواية يحيى بن يحيى؛ لأنّ الحرام ما حرّم الله في كتابه وأجمع المسلمون على تحريمه، ولحوم السباع مكروهة غير مُحرَّمة، لنهي رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - عن أكل كلّ ذي ناب منها، ودخل مدخلها لحوم الخيل والبغال والحمير، لقول الله تبارك وتعالى: {لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} ".
(¬6) يقول ابن عبد البرّ في الاستذكار: 15/ 311 - 312 هكذا رواه يحيى عن مالك بهذا الإسناد: عن ابن شهاب، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة ... ولا يرويه أحدٌ كذلك، لا من أصحاب ابن شهاب، ولا من أصحاب مالك ". وانظر التمهيد: 11/ 6 - 8.
(¬7) السّطران التاليان مقتبسان من المنتقى: 3/ 130.