وقال عبدُ الوهّاب: هو حسن إنَّ فعل (¬1).
وقال ابنُ الجلّاب (¬2): أليس على النّاسِ التَّصدُّق بِوَزنِ شَعْر المولود ذهبًا أو وَرِقًا، فمن فعله فلا بأس به".
وقال مالك في "العتبيّة" (¬3): "ما ذلك من عمل النّاسِ" ومعناه: أنّه ليس بلازمٍ (¬4).
المسألةُ التّاسعةُ (¬5):
قال علماؤنا: ويُستَحبُّ أنّ يحلق شعره يوم سابعه، وقالَهُ ابنُ حبيب.
وقال ابنُ شعبان: هو معنى قول النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: "وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى" (¬6).
البابُ الثّاني العمل في العقيقة
وفيه أحاديث كلُّها صِحَاحٌ:
الحديث الأوّل: حديثُ ابنِ عمر (¬7): لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُهُ أحدٌ من أَهلِه عَقِيقَةً إِلَّا أَعطَاهُ
إيَّاهَا، فَكَانَ يَعُقُّ عَنْ وَلَدِه بِشَاةٍ شَاةٍ عن الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ.
¬__________
(¬1) عبارة القاصي في المعونة: 1/ 671 هي: "جائز حَسَنٌ".
(¬2) في التّفريع: 1/ 396.
(¬3) 3/ 383 من سماع ابن القاسم عن مالك.
(¬4) وفسره ابن رشد في البيان والتحصيل: 3/ 385 بقوله: "يريد ليس ذلك ممّا التزم النَّاس العمل به، ورأوه واجبًا، لا أنّه أنكره ورآه مكروهًا، بل مستحبٌ من الفعل".
(¬5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 102.
(¬6) سبق تخريجه صفحة: 327 التعليق رقم: 3 من هذا الجزء.
(¬7) في الموطَّأ (1444) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2187)، وسويد (418)، وعليّ بن زياد (35)، ومحمد بن الحسن (660)، وابن بكير عند البيهقي: 9/ 302.