كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 5)

نكتةٌ (¬1):
قال علماؤُنا: ويدخل في لعنِ النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - بائعَ الخمرِ، مَنْ باع عِنَبًا ممّن يعملُ منه خمرًا، ويَعلَمُ أنّه يَعصرُهُ خمرًا ما لم يكن ذِمِّيًّا، فإنْ كان ذِمِّيًّا؛ فإن العلّماءَ اختلفوا فيه لاختلافهم في مخاطبتهم بتحريم الخّمْرِ.
وفي مسائل المساقاة من "المدوّنة" (¬2): "ولا بأس بمُساقاةِ الذِّميِّ في الكَرم إذا أَمِنتَ أنّ يَعصرُهُ خمرًا، ولو لم تكن عنده مُحرَّمةً عليهم ما مَنَعَهُ من مُساقاته.
نكتةٌ (¬3):
كان النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - قد نهَى عن الانْتِباذِ في بعض الظُّروف الّتي يُسرعُ إليها الإِسكارُ، ثمّ نُسِخَ ذلك (¬4) فأجازَ الانتباذَ في كلِّ إناءٍ: "ولا تَشرَبُوا مُسْكِرًا" (¬5)، وهذا نصٌّ على أبي حنيفة، وما تعلَّق به علماؤُنا من الحديثِ أَنَّ مَا أَسكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ" (¬6) ليس بصحيحٍ، فليُترَك وَليُعَوَّل على ما سبق من الدَّلائلِ، والحمد لله.
¬__________
(¬1) انظرها في القبس:2/ 654.
(¬2) 4/ 11.
(¬3) انظرها في القبس: 2/ 654.
(¬4) انظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: 182 - 284.
(¬5) أخرجه مسلم (977) من حديث ابن بُرَيدَة عن أبيه.
(¬6) أخرجه أحمد: 3/ 343 وأبو داود (3681 ع)، والترمذي (1863) وقال: هذا حديث حسن غريب من حديث جاب ر،، وابن ماجه (3393)، والطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 417، وابن حبّان (8253)، قال ابن حجر في تلخيص الحبير: 4/ 73 "رجاله ثقات".

الصفحة 345