ووجه ذلك: أنَّ اليمينَ بغيرِ اللهِ محظورٌ، فلم يَعْفُ عن الحَالفِ بها على وجهٍ من الوجوهِ.
وأمّا اليمينُ باللهِ تعالى* فَمُبَاحةٌ، لذلك دخلها التّخفيفُ والعَفْوُ عن لَغْوِها، وكذلك كلّ يمين كفّارتُها كفّارة اليمين* كالنَّذْر الّذي لا مَخْرَجَ له، وما جرى مجرى ذلك.
ويحتملُ أنّ يُريدَ أنّ اللَّغوَ قولُ الرّجلِ: لَا وَاللهِ، فيما يَعتقِدُ صحّتَة وإن كان الأمر خلافه، حسب ما ذهب إليه مالك.
ويحتملُ وجهًا ثالثًا، وهو أنّ يريدَ ما يجرِي في تراجُعِ النَّاسِ، من قولهم: لَا وَاللهِ، وبلى والله، من غير اعتقادٍ (¬1). وإلى هذا ذهب الأَبْهَرِيّ.
المسألةُ الثّانيةُ (¬2):
قوله (¬3): "وَعَقدُ الْيَمِينِ، أنّ يَحْلِفَ الرَّجُلُ ... " إلى آخر الكلام، هو كما قال.
قال القاضي - رضي الله عنه -: والأَيمَانُ على ضربين:
1 - يمينٌ على المستَقْبَلِ.
2 - ويمينٌ على الماضي.
فأمّا الأوُلى: فلا يدخلها في قولِ مالك لا لَغوٌ ولا غَمُوسٌ، وإنمَّا يدخلها البرّ، فلا تجِب فيها كفّارة إِلَّا بالحِنْثِ.
وأمّا الثّانيةُ: فتنقسم قسمين:
1 - قسمٌ يقتضي المنعَ، مثل قوله: والله لا لبستُ هذا الثّوب، ولا أكلتُ هذا الخبزَ، فهذا إنَّ أَطلَقَ الفعل ولم يعلِّقه بوقتٍ ولا مكانٍ ولا صفَةٍ، منعتِ اليمينُ
¬__________
(¬1) أي على أصل الدّلالة اللغوية من غير اعتقاد يمين.
(¬2) هذه المسألة مقتبسة من المننقى: 3/ 243.
(¬3) أي قول مالك في الموطَّأ (1367) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2220)، وسويد (270)