كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 5)

المسألة الثّالثة عشرة (¬1):
فإذا ثبت ذلك، فقد اخْتُلِفَ في المعنى المراعى في جواز الفرار، فالّذي عليه الجمهور (¬2) من علمائنا: أنّه العدد، وبه قال ابنُ القاسم.
وروى ابن الماجشون عن مالك أنّه الجَلَدُ والسِّلاح والقُوّة (¬3).
ووجه القول الأوّل: قوله تعالى: {فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} الآية (¬4).
ووجه (¬5) القول الثّاني: قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ} الَاية (¬6).
المسألة الرّابعة عشرة (¬7):
" إذا بَعَث سَرِيَّةَ" (¬8). السَّرِيَّةُ هي الّتي تدخل دار الحرب مستخفية، والجيش: هو الّذي يدخل معلنًا, وليس لعددها حدٌّ (¬9)، وقد روي: "خيرُ السَّرايَا أربعُ مِئَةٍ، وخيرُ الجيوشِ أربعةُ آلافٍ، ولن يُغلَبُ اثنا عشرَ ألفًا من قِلَّةٍ" (¬10).
¬__________
(¬1) اقتبس المؤلِّفُ هذه المسألة من المنتقى: 3/ 171.
(¬2) وهو الْذي عَبَّر عنه ابن حيب في الواضحة -كما في النوادر والزيادات: 48 - بقوله: "وهم أكثر".
(¬3) أورد هذه الرِّواية ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 48 نقلًا عن ابن حبيب الّذي مال إلى هذا الرأي، وانظر الجامع لأحكام القرآن: 7/ 380.
(¬4) الانفال: 66.
(¬5) هذا الوجه ساقط من المنتقى: 3/ 170.
(¬6) الانفال: 60.
(¬7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 171.
(¬8) هو قول عمر بن عبد العزيز في الموطَّأ (1293) رواية يحبى، ورواه عن مالك: أبو مصعب، ويروى موصولًا من طرق، بيأنّها في التمهد: 24/ 232.
(¬9) انظر العتبية: 3/ 575.
(¬10) أخرجه أحمد: 1/ 294، والدارمي (2443)، وعبد بن حميد (652) , وأبو داود (2604)، والترمذي (1555). وقال: "هذا حديث حسن غريب ... وإنّما روِيَ هذا الحديث مرسلًا". وابن حبّان (4717)، والحاكم: 1/ 443، وقال: "إسناده صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، كما أخرجه البيهقي: 9/ 156 كلهم، عن ابن عبّاس، وصححه أحمد شاكر في تعليقه على مختصر سنن أبي داود: 3/ 416.

الصفحة 41