كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 5)

واختار أشهب بمصر مدًّا وثُلُثًا.
واختارَ ابنُ وهبٍ مدًّا ونصفًا.
وقال ابن الموّاز: ولو أخرج بها مُدًّا لأَجْزَأَه.
* وقال أبو حنيفة: لا يجزئه أنّ يطعمهم أقلّ من نصف صاعٍ لكلِّ مسكين من الحنطة والشّعير، والتمر صاع (¬1)، وإن غدّاهم وعشّاهم أجزأه (¬2) *.
ودليلنا: قوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ} (¬3)، ومحالٌ أنّ يكون بالمدينة مُدَّانِ وَسَط شِبَعِ الأهل، لا سيَّمَا على قوله (¬4): إنَّ المُدَّ رِطْلانِ.
ومن جهة المعنى: أنّ هذا أكثر من وسط طعام العِيَال، فلم يلزم في الكفَّارةِ، أصلُ ذلك ما زادَ على المُدَّيْن.
والَّذي يخرجُ في ذلك من الطَّعامِ: ما يُقْتَاتُ من القمحِ والشَّعيرِ والسُّلْتِ والأُرْزِ والدُّخنِ والذُّرَةِ.
فأمّا القمحُ، فإن كان ذلك فإنّه أفضل.
فإن كان قوته الشعير أجزأه، من كلِّ ما يأكل يطعم (¬5).
وقد قال ابن الموّاز: يطعم من الشّعير في الكفّارة قَدْرَ مبلغ شبع القمح.
وقال ابنُ حبيب عن أَصْبَغ: ولا يخرجُ السَّويق في الكفّارة.
ووجه ذلك: أنَّه قد عدلَ به عمّا يُتقوَّت غالبًا.
¬__________
(¬1) انظر مختصر الطحاوي: 214.
(¬2) قاله محمَّد في موطّئه (739)، والحُجّة: 2/ 180.
(¬3) المائدة: 89، وانظر أحكام القرآن: 2/ 650 - 652.
(¬4) أي على قول أبي حنيفة.
(¬5) اختصر المؤلَّف الكلام في هذا الموضع اختصارًا أثر في وضوح المعنى، وإليكم عبارة الباجي في المنتقى: "وأمّا الشّعير، فإن كان يأكل الشّعير وقوت النَّاس القمح، فإن كان ذلك لفقرٍ أجزأَهُ؛ لأنّه قوته على الحقيقة، وإن كان ذلك لبخل وهو يقدر على الحنطة لم يجزه إِلَّا الحنطة، حكاه ابن حبيب عن أصْبَغ".

الصفحة 413