المقدِّمة الثّالثة في شروط النكاح
وهي خمسٌ (¬1):
1 - الوَلِيُّ.
2 - والصَّدَاقُ، ويكون من الّذي يُمْلَك وتجوزُ المعاملة به، وأقلُّه رُبع دينار، وقال بعضُ علمائِنا: أو ثلاثةُ دراهم.
3 - والإعلانُ به، فالسِّرُّ كإخفائه.
4 - وإجتماعُ الإيجابِ والقَبولِ.
5 - وخُلُوُّ العقدِ من شيءٍ يُفْسِدُه.
أمّا "الوليّ" فله خمسة أوصافٍ (¬2):
1 - الإسلام.
2 - والحرية.
3 - والبلوغ.
4 - والعقل.
5 - والذكوريّة.
وأن يكونَ الوليُّ من العصبة أو السُّلطان، وهو القاضي، ويجوز الرَّضِيُّ من المسلمين، على ما يأتي بيانُه مسألةً مسألةً إنَّ شاءَ الله.
(¬3) فالنكاحُ -الّذي هو الغِشيَانُ- هو الّذي جَبَلَ اللهُ عليه الخَلْقَ، لِمَّا رَكَّبَ فيهم
¬__________
(¬1) اقتبس المؤلِّف هذه الشروط من الخصال الصّغير لابن الصّوّاف: 63.
(¬2) هذه الأوصاف مقتبسة من الخصال الصّغير: 64.
(¬3) من هنا إلى آخر الآية: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ} عند ورودها في المرّة الأولى مقتبس من المقدِّمات الممهِّدات: 1/ 451 - 452.