كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 5)

عليك النِّكاحَ ولِيُّكِ فلانًا، فإن كنتِ راضيةً فاصْمُتِي، وإن كنتِ كارهةً فتكلَّمِي، فإن صمَتَت بعدَ ذلك صحَّ.
وأَمَّا الثَّيِّب؛ فإنّها لابدّ لها من أنّ تتكلّم أنّها قد رَضِيَت بالنِّكاحِ.

باب ما جاء في الصَّدَاقِ والحِبَاءِ
قال علماؤنا (¬1): انْفَرَدَ أبو حَازِم بن دِينَار عن سَهْلٍ بهذا الحديث، أَنَّ النَّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - قَالَ لِلرَّجُلِ: "قَدْ أَنكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ" (¬2).
قال ابنُ أبي زيدٍ: ذلك خاصٌّ للنّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - في ذلك الرّجل الّذي أَنكحه المرأة (¬3).
والدّليلُ على ذلك: أنّ هذه المرأة كانت قد وَهَبَت نَفْسَهَا للنَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -.
الفقه في تسع مسائل:
المسألةُ الأولى (¬4):
قال القاضي رضي الله عنه: الصَّدَاقُ عَقْدٌ مُنْفَصِلٌ عنِ النِّكاحِ، بائنٌ عنه في ذاتِه وأحكامِه.
والدّليلُ على صحّة ذلك: أنّ النِّكاحَ يجوزُ دونَهُ؛ لأنّ عَقْدَ النِّكاحِ قائمٌ بذاتِ الزَّوجِ والزَّوجةِ، كلُّ واحدٍ منهُما يَحِلُّ لصاحبِهِ ويستمتِعُ به، وقد قال اللهُ تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ
¬__________
(¬1) المراد هو أحمد بن خالد فيما حكاه عنه القنازعي في تفسير الموطَّأ: الورقة 97 - 98. وما أورده المؤلّف في هذا المدخل مقتبس من الكتاب المذكور.
(¬2) أخرجه مالك في الموطَّأ (1498) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (1477)، وسويد (318)، وابن القاسم (411)، والشّافعيّ في مسنده: 112، والقعنبي عند الجوهري (418)، والطباع وابن مهدي عند أحمد: 5/ 336، والتنيسي عند البخاريّ (2301)، وعبد الله بن نافع الصائغ عند التّرمذيّ (1114)، ومعن عند النسائي في الكبرى (5524)، وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 16، وموسى بن داود الضّبي عند البيهقي: 7/ 236.
(¬3) انظر النوادر والزيادات: 4/ 451، وقاله أيضًا ابن حبيب في تفسيره لغريب الموطَّأ: الورقة 85 [1/ 406 - 407].
(¬4) انظرها في القبس: 2/ 690 - 691.

الصفحة 451