كما رُوِيَ أنّ أبَا طلحةَ تَزَوَّجَ أمَّ سُلَيْمٍ على الإسلام (¬1)، ليس أنّ الإسلام كان صداقًا، ولكن لأنّه كانت له فضيلة، فقال النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم -: "قَدْ أَنكَحتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِن القُرآنِ" (¬2) وقد رُوِيَ: "قَدْ زَوَّجتُكَهَا" (¬3) وُيرْوَى: "قَدْ مَلَّكتُكَهَا" (¬4).
واختلفَ العلّماءُ في النِّكاحِ بغير لفظِ النِّكاحِ، وهي:
المسألة السّابعة (¬5):
فمنعه الشّافعي (¬6).
وجوَّزَهُ أبو حنيفة بكلِّ لفظٍ يقتضي التّمليكَ على التأبيدِ (¬7).
وجوَّزَهُ مالك بكلِّ لفظٍ يتفاهَمُ به المتناكحان مَقْصِدَهُما (¬8).
وتعلّق من جوّزَ النّكاحَ بغيرِ لفظ الإنْكَاحِ بقوله: "قَدْ مَلَّكتُكَهَا" رواه معمرٌ (¬9)، ويعقوب اإسكندرانيُّ (¬10)، وعبدُ الواحد بنُ زيادٍ،* وخرّجه البخاريُّ (¬11). وقال الدّارقطني (¬12): هذا وهمٌ منهم، خالفهم حمادُ بنُ زيدٍ* وأبو غسَّانَ (¬13)، وفُضَيلُ بنُ سليمانَ، ووُهيبٌ، والثّوريُّ، وابنُ عُيَيِنَةَ، وهم أحفظ، قالوا كلّهم: "قَدْ زَوَّجتُكَهَا".
¬__________
(¬1) أخرجه النسائي في المجتبى: 6/ 14، وفي الكبرى (5503).
(¬2) أخرجه مالك (1498) رواية يحيى.
(¬3) أخرجه البخاريّ (5029)، ومسلم (1425) من حديث سهل.
(¬4) أخرجه البخاريّ (5030)، ومسلم (1425) من حديث سهل.
(¬5) انظرها في القبس: 2/ 693 - 694.
(¬6) في الأم: 5/ 40، وانظر مختصر خلافيات البيهقي: 4/ 137.
(¬7) انظر المبسوط: 5/ 59 - 61.
(¬8) انظر عقد الجواهر الثمينة: 2/ 11.
(¬9) رواها من طريقه عبد الرزّاق (12274) بلفظ: "أملكتكها".
(¬10) هو يعقوب بن عبد الرّحمن المتوفّى سنة: 81 هـ، وأخرج روايتة البخاريّ (5030).
(¬11) انظر تعليقنا السابق.
(¬12) انظر قول الدارقطني في فتح الباري: 9/ 214.
(¬13) هو محمَّد بن مُطَرِّف المدني.