على مسألة من أصولِ الفقهِ قد قدَّمنَاهَا؛ وهي: إذا تَعارَضَ نصٌّ وظاهِرٌ، بِمَ يُقْضَى منهما؟ وأحكامُه مختلِفَةٌ، والأدِلَّةُ مُتَبَايِنَةٌ، وقد بيَّنَّاهَا في "المسائل".
الفقه في ثلاث مسائل:
الأولى (¬1):
قوله (¬2): "إذا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ" يريدُ: إذا خَلَيَا وانفَرَدَا، وهذا اللَّفظ يَقتَضِي أنّ بالخَلْوَة يجبُ على الزَّوج إكمال الصَّدَاقِ وإن لم يكن المَسِيس، غير أنّ معناه عند مالك (¬3): الخَلوَة لا غير؛ لأنّ (¬4) الخَلْوَة عنده سبيلٌ للالتذاذ بالزّوجة، والتَّمتُّعِ بها بالوَطءِ، والنَّظَرِ إلى محاسِنِهَا.
المسألةُ الثّانيةُ (¬5):
فإن أقرَّ بالخَلوَةِ، أو قامت بِهَا بيِّنَةٌ، فالحُكمُ بما قدَّمناهُ، وإن لم تكن بيّنةٌ ولا إقرارٌ، فقد روى ابنُ حبيبٍ عن مالك أنّ اليمين على الزَّوجِ في دَعْوَى المَسِيس (¬6). وقد كان ابنُ القاسِم يقول: إذا ادَّعت المرأةُ المَسِيسَ في أهلها، وقد عُرِفَ اختلافُه إليها أو لم يُعْرَف، لَزِمته اليمينُ في الأمرين، فإن حَلَفَ بَرِيءَ، وإن نَكَلَ غَرِمَ جميع الصَّداقِ.
ووجه ذلك: أنّ الأصلَ في استصحاب حالِ العقل عدم ما يشهد لها ويجعل قولها الأظهر (¬7).
¬__________
(¬1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 292.
(¬2) أي قول معيد بن المسيِّب في الموطَّأ (1507) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (1486)، وسويد (320).
(¬3) فيما روى محمَّد عن ابن وهب، كما نصّ على ذلك الباجي.
(¬4) الكلام التالي من إنشاء المؤلِّف -رحمة الله عليه-.
(¬5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 293.
(¬6) وذلك إنَّ أنكر الزّوج الخَلوَة، وادعت ذلك الزّوجة.
(¬7) وفي هذه الحالة فإنّ القولَ قولُه، فإن حَلَفَ بَرِيءَ، وإن نكَلَ فعليه الصَّدَّاق.